ضريبة بيع العقار تؤذي العراقيين وتعطل الحركة الاقتصادية.. أرقام كبيرة يدفعها المواطنون للعقاري مقابل شراء أو بيع الممتلكات الشخصية
انفوبلس/..
مقابل أي عملية شراء أو بيع للعقار يُجبَر المواطن العراقي على دفع ضريبة "تكسر الظهر" على وصف بعض المواطنين الذين أبدوا استغراباً ورفضاً للرقم الضخم المفروض عليهم كضريبة عقارية.
*نداء إلى السوداني
المحلل السياسي علي فضل الله، وجه نداءً إلى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في هذا الخصوص.
وقال فضل الله، "إلى السيد السوداني حصراً.. هل تعلم أن ضريبة بيع العقار أصبحت 5% وتكون تصاعدية".
وأضاف، "تكون أول (50 مليونا) من قيمة العقار (إعفاء) ثم تبدأ من الـ 50 الثانية بنسبة 5% وفي الـ50 الثالثة 6% وهكذا تصاعدياً".
وأوضح فضل الله، بالقول: "يعني في بعض المناطق تصل الضريبة أكثر من 70 مليون دينار عراقي، وإذا كان العقار تجاريا فالضريبة كارثة.. يعني هجمان بيوت. يمكن عدنا دستور".
*المخالفات أيضاً
من جانبه، يقول المحامي عمر، في منشور على منصة "أكس"، "مو فقط الضريبة، المخالفات كذلك.. ولا يتم استقطاع المخالفة مرة واحدة بل كل عملية بيع عقار".
وأضاف، "التبليط والمجاري الي هو حق من حقوق المواطن عند البيع تُدفع رسوم باهظة على التبليط والمجاري".
وأكد: "هواي أمور بحاجة إلى معالجتها".
*ضريبة لا يدفعها مَن سكَنَ الخضراء
من جانبه، يقول المواطن عدنان الياسري، "ضريبة العقار في العراق الكل يدفعها شيعي أو سني أو مسيحي أو مسلم إلا مَن سكَنَ الخضراء لا يدفع لأنه أصلاً يحصل على العقار ببلاش".
ويقول مواطن آخر، "والله اليوم العامل البسيط ما يكدر يشتري بيت ومكضيهه إيجارات لو يشوفله مكان تجاوز و يبني بي بلوكات و يكعد بي والموظف لو ما قرض الإسكان و يظل يدفع من راتبه طول عمره هم ما يكدر يشتري بيت".
وتابع: "لازم الحكومة تعالج هذا الخلل لأن ما معقوله واحد يظل طول عمره يجمع فلوس علمود يشتريله بيت".
*البنك المركزي يدخل على الخط
بحسب مراقبين، فإن "طريقة البيع أصبحت تتم عبر ثلاثة أطراف بعدما دخل البنك المركزي بين البائع والمشتري".
وبينوا، أنه "بالنسبة للبائع يفتح بياناً في البنك المركزي لكن قبل ذلك عليه أن يدرج مال العقار المباع للبنك، ومن ثم تطلق 75% من المبلغ الموجود في البنك أي يستلمها البائع والمتبقي تبقى لحن الانتهاء من الإجراءات المتبقية منها ضريبة وإجراءات أخرى".
وأضافوا، "هنا البنك يبيع للمشتري أي المستثمر ومن ثم البنك يحتاج من البائع أن يعمل عدول من أجل إكمال معاملة التحويل. ويطلق المبلغ المتبقي وهو 25% للبائع وينتهي كل شيء".
*قرار حكومي
قرر مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية الرابعة المنعقدة في ٢٠٢٤/١/٢٣، ما يأتي:
أولاً: تأليف لجنة عليا في بداية عام ۲۰۲٤، لمتابعة تنفيذ عملية الإصلاح الضريبي في مكتب رئيس مجلس الوزراء برئاسة رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر وعضوية الجهات ذات العلاقة والمختصين ولها صلاحيات واسعة لتنفيذ مقررات مؤتمر الإصلاح الضريبي وإعداد التعليمات اللازمة لذلك ولها حق الاستعانة باستشاري متخصص، على أن تقدم تقارير دورية إلى رئيس مجلس الوزراء.
ثانياً: إجراءات الإصلاح الضريبي والتي كان من بينها "احتساب ضريبة العقار" وفق الآتي:
1. إعادة تقدير قيمة الأرض بما ينسجم مع أسعار السوق الحقيقية، وتقدير قيمة البناء بحسب مساحة البناء مضروباً بسعر كلفة البناء بحسب درجات البناء (ممتازة، أولى، وثانية، الخ) وتقوم الهيئة بتسعير كلف البناء ويؤخذ هذا التقويم للأغراض كافة، ويُعد التقويم استرشادياً لأغراض الرهنيات على ألّا تتجاوز قيمة الرهن 70% من القيمة المقدرة، ويكون التحاسب عن العقارات غير المشاعة في دائرة التسجيل العقاري وبمقدار مقطوع (٥%) من القيمة المقدرة أو البدل المصرح به أيهما أعلى مع الإبقاء على الإعفاءات التي أقرّها القانون. أما فيما يتعلق بالعقارات المشاعة فتقتصر الإجراءات الضريبية على أصحاب العلاقة (البائع والمشتري) دون الحاجة لحضور الشركاء الباقين.
2. تُحتسب الإيرادات السنوية على العقار بمقدار (٥%) من القيمة المقدرة للعقار بموجب الضوابط المشتركة للهيئة العامة للضرائب مع دائرة التسجيل العقاري أو البدل المصرح به أيهما أعلى، وعلى أساسها ذلك تُحتسب ضريبة العقار مع الإبقاء على العمل بقانون ضريبة العقار.
3. إطفاء مبالغ الفوائد والغرامات المترتبة بذمة مالكي العقارات عن ضريبة العقار ومنحهم (٤) أشهر حدًا أقصى لمراجعة الهيئة العامة للضرائب أو أحد فروعها لتسديد مبلغ أصل الضريبة المتحققة بذمة الهيئة العامة للضرائب دون إجراء الكشف.
4. تحديث بدلات الإيجار الخاضعة لضريبة العقار لكل ثلاث سنوات، على أن يكون التحاسب الضريبي دون إجراء الكشف ما لم تكن هناك تغييرات في العقار واستخدامه بناءً على طلب المكلف.
*القانون
ينص قانون ضريبة العقار/ جمهورية العراق، على ما يلي:
تُفرض ضريبة العقار بموجب قانون ضريبة العقار المرقم 162 لسنة 1959 المعدل وهي ضريبة أساسية على العقار المؤجَّر بنسبة (10%) من بدل الإيجار السنوي.
آلية تسديد ضريبة العقار:
1- يتم تسديد ضريبة العقار في الفرع الضريبي الذي يقع العقار ضمن أعماله
2- يراجع المكلف ضريبة العقار الأساسية لغرض تنظيم استمارة جباية من قبل موظف الأساسية.
3- تُحال الاستمارة إلى موظف الإضافية لبيان موقف المكلف من ضريبة العقار الإضافية فإذا كان مديناً تُنظَّم له استمارة جباية.
4- تُحال الاستمارات الى التدقيق ثم الى مدير العقار ثم الى الصندوق للتسديد بموجب وصل استلام.
5- يؤشر الوصل في سجلات الأساسية من قبل موظف الأساسية.
6-في حال عدم قناعة مدير العقار بالبدلات السنوية للعقارات يوعز الى المراقب لرفع تقرير الى لجنة التقدير المختصة لإعادة النظر في البدلات.
7- يحق لمدير العقار او المكلف الاعتراض على قرار لجنة التقدير لدى لجنة التدقيق خلال المدة القانونية (30 يوما من تاريخ التبليغ بالقرار).
*ملاحظات
- يمكن للمكلف أن يسدد الضريبة عن عقاره بقسطَين يبدأ القسط الأول من (1/1) ولغاية (30/6) من السنة، ويبدأ القسط الثاني من (1/7) ولغاية (31/12) من السنة، ويمكن للمكلف أن يسدد الضريبة السنوية كاملة بقسط واحد خلال السنة.
- تفرض فائدة تأخيرية مقدارها (10%) من الضريبة الاساسية السنوية إذا تأخر المكلف عن تسديد الضريبة خلال السنة المالية.
أما كيفية احتساب مبلغ الضريبة على معاملات نقل ملكية العقار، وهي الضريبة المفروضة بموجب القرار 120 لعام 2002 المتحققة على الربح الناتج من بيع العقار. ويعتمد حساب الضريبة المترتبة على معاملات نقل ملكية العقار على القيمة العمومية للعقار ويمكن أن تكون هذه القيمة بأحد الأشكال الآتية:
أ. القيمة المقدرة من قبل لجنة الكشف المشتركة أو البدل المصرح به أيهما أعلى في معاملات البيع الرضائي.
ب. القيمة المقدرة بتاريخ التخارج أو بدل التخارج أيهما أعلى في معاملات التخارج.
ج. القيمة بتاريخ إقامة الدعوى او البدل أيهما أعلى في معاملات البيع الحكمي المستندة الى القرار (1198) لسنة 1977 إذا كان تاريخ إقامة الدعوى في او بعد 19/2/1995 (تاريخ نفاده)، أما إذا كان تاريخ إقامة الدعوى قبل 19/2/1995 فيؤخذ بالبدل الوارد بقرار الحكم كأساس للاحتساب الضريبي.
د. بدل الإزالة في معاملات إزالة الشيوع .
هـ. بدل البيع التنفيذي او البيع في المزايدة العلنية.
و. يتم احتساب الضريبة بعد تحديد القيمة العمومية للعقار.