مَصافٍ ومعامل وهمية في الأنبار تطارد هيبت الحلبوسي.. نفط الجنوب يُسرق ويُهرب إلى كردستان
تفاصيل مثيرة تكشف عن تورط نواب مع داعش
مَصافٍ ومعامل وهمية في الأنبار تطارد هيبت الحلبوسي.. نفط الجنوب يُسرق ويُهرب إلى كردستان
انفوبلس/..
معلومات صادمة كُشفت مؤخراً، وفضحت تورط النائب عن حزب تقدم هيبت الحلبوسي مع تنظيم داعش الإرهابي بسرقة النفط العراقي ومنذ 8 سنوات، بتغطية من رئيس مجلس النواب السابق محمد ريكان الحلبوسي الذي تنتمي إليه هذه العصابة.
*تفاصيل مثيرة
يقول المهتم بالشأن الأمني والسياسي العراقي أزهر الجميلي، إنه "تم إلقاء القبض على عصابة (تهريب النفط) التي يديرها النائب عن حزب تقدم (هيبت الحلبوسي) رئيس لجنة الطاقة والغاز في البرلمان العراقي، ومساعده (ياسر رشيد مهنا العلواني) معاون محافظ الأنبار الإداري حاليا - مدير شركة توزيع المنتجات النفطية/ مدير قسم التوزيع".
ويبين، إن "الاعترافات سُجلت في الأنبار بالتعاون مع محافظة صلاح الدين بعد تشكيل لجنة متابعة من مكتب الوزير ووكالة الاستخبارات ووكالة الوزارة لشؤون الأمن الاتحادي التي ضبطت معملا واحدا فقط يهرب بالشهر ٨ ملايين لتر وعلى إثرها أوقفت اليوم 230 معملاً مزوراً (وهمياً) تابعاً لنفس النائب، ويتم تهريب النفط الأسود من قبل هذه العصابة منذ ثماني سنوات بتغطية من رئيس البرلمان السابق (محمد ريكان الحلبوسي) رئيس حزب تقدم الذي تنتمي إليه هذه العصابة".
ويوم أمس الجمعة، أعلنت المديرية العامة لشرطة الطاقة، القبض على ثلاثة متهمين بتهريب المنتوجات النفطية في محافظتي صلاح الدين وكربلاء.
وذكر بيان للمديرية، أن "مفارز لواءَي شرطة الطاقة الثاني والسادس، تمكنت من إلقاء القبض على (3) متهمين بتهريب المنتوجات النفطية وضبط عجلاتهم في محافظتي صلاح الدين وكربلاء المقدسة بعدّة مخالفات".
وأضاف البيان، أنه "تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم استناداً للقانون رقم 41 لسنة 2008 الخاص بمكافحة تهريب النفط ومشتقاته".
*تورط مع داعش
وبحسب الجميلي، فإن "أحد قادة داعش الذي يحمل وصف والي القضاء فيما يسمى بديوان المظالم ويدعى صالح أحمد نويران الفراجي والمعروف بـ"القاضي حجي صالح" لولاية الانبار هو نسيب هيبت الحلبوسي والمعتقل الحالي في سجن الحلة الذي يزوده الحلبوسي بالطعام يومياً على نفقة البرلمان العراقي ومحكوم بالمؤبد".
وأوضح، أن "نجل الإرهابي (حجي صالح) ويدعى مصطفى صالح الفراجي أمني في فرقة الكواسر التابعة إلى تنظيم داعش متواجد الآن في منزل (الحلبوسي) وبحماية البرلمان العراقي مع أمه وأخته الداعشية المتزوجة (هيبت الحلبوسي) التي جاء بها من تركيا قبل أشهر".
*سرقة نفط الجنوب
وتابع: "هناك تعاون مع الإرهابي حجي صالح و شجاع عباس الحلبوسي شقيق هيبت الحلبوسي المسؤول عن نقل المشتقات النفطية وتفكيك مصفى بيجي وإنشاء مصفى الرمادي الأهلي التابع لنفس النائب الذي يُزوَّد من النفط الأسود من حقول النفط في الجنوب بتزوير معامل وهمية من الاسفلت والجص ويصل التجهيز إلى ما لا يقل عن 25 مليون لتر في الشهر ويُهرب بعد ذلك إلى إقليم كردستان وخارج القطر".
*لقاءات مشبوهة
وقبل أيام قليلة، تم تسريب صورة للنائب هيبت الحلبوسي ـ رئيس لجنة النفط والطاقة النيابية ـ مع مدير شركة تعز مصطفى إياد الجمالي في دبي.
يذكر أن صاحب شركة تعز عليه مذكرات قبض وتحرٍّ من قبل القضاء، وفق المادة 444 والمادة 452 من قانون العقوبات العراقي.
وتنص المادة 444 من قانون العقوبات على:
"يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس على السرقة التي تقع في أحد الظروف التالية: أولا - إذا ارتُكبت في محل مسكون أو مُعَدٍّ للسكن أو أحد ملحقاته أو محل مُعَدٍّ للعبادة أو في محطة سكة حديد أو ميناء أو مطار.
ثانيا - إذا ارتُكبت في مكان مسوَّر بحائط أو سياج دخل إليه السارق بواسطة كسر باب أو تسوَّر جدارا أو إحداث فجوة أو باستعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة عامة أو الادعاء بأداء خدمة عامة أو بالتواطؤ مع أحد المقيمين في المحل أو باستعمال أية حيلة.
ثالثا - إذا ارتُكبت من شخص واحد يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ.
رابعا - إذا ارتُكبت من ثلاثة أشخاص أو أكثر.
خامسا - إذا ارتُكبت مع التهديد بالإكراه.
سادسا-. إذا ارتُكبت من خادم بالأجرة إضرارا بمخدومه أو من مستخدم أو صانع أو عامل في معمل أو حانوت من استخدمه أو المحل الذي يشتغل فيه عادة.
سابعا - إذا انتهز الفاعل لارتكاب السرقة فرصة قيام حالة هياج أو فتنة أو حريق أو غرق سفينة أو أية كارثة أخرى.
ثامنا - إذا ارتُكبت من موظف أو مكلف بخدمة عامة أثناء تأدية عمله أو من شخص انتحل صفة عامة أو ادعى أنه قائم أو مكلف بخدمة عامة.
تاسعا - إذا ارتُكبت بكسر الاختام الموضوعة بأمر محكمة أو جهة رسمية أخرى.
عاشرا - إذا ارتُكبت أثناء الحرب على الجرحى حتى من الاعداء أو إذا استغل الفاعل مرض المجني عليه أو حالة عجزه عن حماية نفسه أو ماله بسبب حالته الصحية أو النفسية أو العقلية.
حادي عشر - إذا ارتُكبت على شيء مملوك للدولة أو إحدى المؤسسات العامة أو إحدى الشركات التي تُساهم الدولة في مالها بنصيب.
إذا توافر في السرقة ظرفان أو أكثر من هذه الظروف تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشر سنين.
أما المادة 452 من قانون العقوبات، فإنها تنص على:
1 - يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنين أو بالحبس من حَمَّلَ آخرَ بطريق التهديد على تسليم نقود أو أشياء أخرى غير ما ذُكر في المادة السابقة.
2 - وتكون العقوبة مدة لا تزيد على عشر سنين إذا ارتُكبت الجريمة بالقوة أو الإكراه.