سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة.. بوابة التهرّب من الضرائب.. ومجلس الوزراء يمرر ضوابط جديدة أكثر تساهلاً
انفوبلس..
في العراق، يُعفى الأشخاص ذوو الإعاقة من الرسوم والضرائب عند شراء وسائل النقل أو المركبات، حيث أقرّ مجلس الوزراء توصية جديدة بشأن ضوابط استيراد السيارات المحورة لهذه الشريحة، وهذا الأمر يستخدمه بعض التجار والمهرِّبين كثغرة قانونية لإدخال سيارات إلى العراق بدون دفع ضرائب لهيئة الجمارك.
مجلس الوزراء ذكر في بيان له، أمس الثلاثاء، أنه "في سياق التسهيلات المقدَّمة لشريحة المعاقين، أقرَّ مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية (23018ب) بشأن ضوابط استيراد السيارات المحوّرة للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تمت الموافقة على ضوابط الاستيراد، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وبحسب القانون ومع وجود تلك التسهيلات، يجب تجديد الإعفاء بعد مرور 5 سنوات على شراء السيارة. وبعد التجديد، يجب على صاحب الإعاقة دفع نصف قيمة الضريبة بعد ذلك.
ثغرات قانونية
في عام 2018، كشفت وزارة التجارة ومديرية المرور العامة، عن استغلال تجار ومستوردين ثغرة قانونية في قانون استيراد سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة.
وقال مدير عام الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية في الوزارة هاشم محمد حاتم، في بيان: "أصدرنا نحو 23 ألف إجازة خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2018، أغلبها طلبات مقدَّمة على مركبات فارهة يصل سعر البعض منها إلى 150 ألف دولار مثل سيارات رانج روفر! وهذا ما يثير الشك بشأن تعاقدات تُبرم بشكل سرّي بين المعاقين وأصحاب معارض السيارات لغرض التهرّب من الرسوم الجمركية والضرائب والاستفادة منها وكالة".
وأضاف حاتم، إنه "على الرغم من أن قرار الأمانة العامة لمجلس الوزراء كان واضحاً بشأن منع بيع المركبة المستوردة إلا بعد مضي خمس سنوات، إلا أن هناك ثغرات قانونية يمكن استغلالها كالبيع بالوكالة، وهذا ما أتاح الفرصة أمام المعاقين لبيعها بأسعار تتفاوت بين (2000 – 3000) دولار".
وأوضح، إننا "نستقبل 1000 طلب يوميا لمستحقي إجازة الاستيراد حتى وصلت أعدادهم وفق اللجان الطبية إلى أعداد هائلة تكاد لا تستثني أحدا خاصة في محافظة بابل"، مشيرا إلى "ضرورة إعادة النظر باستحقاق المستفيدين من قبل اللجان الصحية التي تحدد نسبة العجز".
وبين، أن "مديرية المرور العامة لها دور في تطبيق القرار واتخاذ الاجراءات الخاصة بحجز المركبة، إذا ما كانت خاصة بالمعاقين يقودها شخص سليم وكالة".
من جانبه، قال مدير إعلام وعلاقات المرور العامة العقيد محمد الزيدي، بحسب البيان، "تمنح مديرية المرور العامة لوحة مجانا حسب تقرير صادر عن اللجنة الطبية باستحقاق هذا المعاق استيراد مركبة من دون الإشارة إلى نوعها"، مؤكدا أن "اللوحة لا تُمنح إلا بعد اجراء اختبارات خاصة للمعاق نفسه بالقيادة في موقع التسجيل وحصوله على إجازة نوع (د) وسنوية خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة".
ولفت الزيدي، إلى أن "معظم السيارات المستوردة يكون ناقل السرعة فيها (الكير) أوتوماتيك وتكون حصراً من موديل السنوات الثلاث الأخيرة ومن الصعوبة تحديدها فيما إذا كانت للمعاقين أو غيرهم، فكل ما يترتب علينا منح لوحة مجانا مطابقة للضوابط، كما لا يمكن محاسبة من يقودها وكالة، فهذا إجراء قانوني لا يمكن التشكيك فيه".
النزاهة توضح الخلل
وفي العام ذاته، كشفت هيئة النزاهة، عن وجود هدر للواردات ومخالفات في آلية استيراد السيارات لذوي الاحتياجات الخاصة، فيما لفتت إلى وجود فارق كبير في عدد إجازات استيراد السيارات المسجلة في الشركة العامة للمعارض العراقية وهيئة الجمارك.
وذكر بيان للهيئة، أن "فريقا استقصائيا من دائرة الوقاية في الهيئة قام بزيارات ميدانيــة إلى شركة المعارض العراقية للاطلاع على آليات تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (10 لسنة 2012) الخاص باستيراد السيارات الملائمة لذوي الاحتياجات الخاصة، وقانون رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة رقم 38 لسنة 2013".
وبأثناء الزيارة شدد الفريق، على ضرورة قيام شركة المعارض بإلغاء دور الوسيط (المعقب) في إتمام استيراد السيارات، خاصة بعد انطلاق العمل بالاستمارة الإلكترونية، وتحديد أنواع السيارات المحورة والمستوردة؛ بغية الابتعاد عن دخول المضاربين وأصحاب المعارض؛ لاستغلال حاجة المعاق المادية، وتحويل القانون رقم 38 لسنة 2013 من مساعدة لذوي الإعاقة إلى فرصة للمتاجرة".
وأضاف البيان، "الفريق أكد في تقريره المرسل نسخة منه إلى مكتبي وزيري التجارة والصحة على أهمية تحلي اللجان الطبية الخاصة بمنح درجة العجز الصحي، بالنزاهة، ومتابعة عملها من قبل مكتب المفتش العامِّ في وزارة الصحة، فضلاً عن إعادة النظر في منح بعض حالات العوق لفاقدي الأهليَّة بقيادة المركبات، كالمتخلفين عقلياً".
ولفت البيان، بأن "التقرير قد شخّص استيراد أعداد كبيرة من السيارات بعد صدور الإعفاء الوارد في المادة 18 من قانون رقم 38 لسنة 2013 وأغلب السيارات التي تم استيرادها هي باهظة الثمن؛ مما تسبب بهدر الكثير من الواردات؛ كون رسومها الگمرگية كبيرة، مستغلين الثغرات الموجودة في الآلية المعمول بها".
وأورد البيان، أن رئيس هيئة ذوي الإعاقة أبدى "تحفظه على تلك المادة" ، لوجود (4) ملايين شخصٍ لديهم نسبة عجز وإعاقة بحسب إحصائية وزارة التخطيط لعدد المعاقين، وأن البنى التحتية والشوارع لا تستوعب سيَّارات لهذه الأعداد من ذوي الاحتياجات الخاصة".
وأشار إلى، "عدم وجود ضوابط وآليات عملٍ في قسم الاستيراد في شركة المعارض تنظم عملية إعداد إجازة الاستيراد الخاصة بسيارات المعاقين، وعدم الالتزام بمواعيد إصدار الإجازة، إضافة إلى قيام بعض الموظفين والضباط ومنتسبي حماية المنشآت بتعقيب معاملات إجازات الاستيراد، وحصر منافذ استقبال المعاملات في بغداد فقط"، لافتا إلى وجود فارق كبير في عدد سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة التي تم إصدار إجازة استيراد لها بين الشركة العامة للمعارض العراقية (20688) سيارة، وهيئة الگمارك (33328) سيارة، وهذا يدل على إصدار إجازات دون رسوم، بدون إدخالها في سجلات الإصدار".
وأكد البيان بأن التقرير كشف، أن لجان تحديد العجز والعطل في وزارة الصحة شملت أشخاصاً لا ينطبق عليهم وصف المعاق الوارد في القانون رقم (38 لسنة 2013)، وحصول زيادة في عدد المعاقين المسجلين في مراكز تأهيل العوق، لاسيما بعد صدور القرار رقم (10 لسنة 2012)، إذ بلغ إجمالي التقارير الطبية الصادرة عن الوزارة أكثر من (57,000) تقرير، مبينا "حدوث مخالفات من اللجان الطبية، تمثلت بعدم كتابة وصف حالة الإعاقة ونوع المرض لــ(4870) قيداً، كما لم يتم تثبيت وصف العوق أو المرض لــ (8164) حالةً، فضلاً عن (286) حالة تخلُّفٍ عقليٍّ، علماً أنه غير وارد ضمن تعليمات منح السيارة المُحوَّرة، وكتابة حالات مرضية لم ترد ضمن تعليمات القرارات الطبية الصادرة عن وزارة الصحة".
ضوابط الاستيراد
وبحسب هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة فإن ضوابط السيارات المستوردة لذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة هي التالي:
أولا: تحديد أمكانية ذي الإعاقة والاحتياج الخاصة لقيادة السيارات (المحورة) من قبل اللجنة الخاصة بذلك بعد مراجعة مراكز تأهيل المعوقين في بغداد والمحافظات لغرض تسجيله في البرنامج المُعَد من قبلهم وإرساله بكتاب رسمي الى اللجنة الطبية المختصة لتحديد نوع عوقه ونسبة العجز ودرجة العوق ومدى حاجته الى سيارة محورة ويجب أن يكون المستفيد من القرار قد أكمل (18) سنة من عمره وتحدد اللجنة الآتي:-
أ ـ تشخيص حالة العوق والاحتياج الخاص.
ب ـ يثبت بكونه من ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة.
ج- يشترط أن لاتقل نسبة العجز في قرار اللجنة الطبية عن 50% ومدى احتياجه الى سيارة محورة ذات مواصفات خاصة.
ثانيا: أن تكون مواصفات السيارة المستوردة على النحو الآتي (سيارة صالون خصوصي، أربعة سلندر، ذات خمس مقاعد مع السائق) وأن تكون دفع ثنائي حصرا ومحورة من المنشأ.
ثالثا: بإمكان الأشخاص من ذوي الإعاقة شراء السيارة المحورة من وزارة التجارة/ الشركة العامة لتجارة السيارات ووزارة الصناعة والمعادن/ الشركة العامة لصناعة السيارات أو عن طريق استيراد الشخص من قبله على أن تكون سنة الصنع وفقا لأحكام القرار 432 لسنة 2012.
رابعا: تقوم وزارة التجارة/ الشركة العامة لتجارة السيارات ووزارة الصناعة/ الشركة العامة لصناعة السيارات بتجهيز السيارات وفق نماذج تحوير المُعَدة من قبلهم ووفق المواصفات الخاصة التي تتلاءم مع نوع العوق وفق رموز معينة مثل نموذج (أ-ب-ج000الخ).
خامسا: يستحق ذوي الإعاقة والاحتياج الخاص امتياز استيراد وتسجيل السيارة المحورة المُعفاة من الضرائب والرسوم الكمركية كافة وحسب الفقرة (أولا) من قرار مجلس الوزارة المرقم 10 لسنة 2012 والمتضمنة (السماح لذوي الاحتياجات الخاصة باستيراد السيارات ذات المواصفات الملائمة لوصفهم (السيارات المحورة) استثناءً من قرار مجلس الوزراء رقم 215 لسنة 2009 وذلك بإعفائهم من ترقين قيد سيارة قديمة مقابل سيارة حديثة والفقرة (ثانيا/1) منه من القرار 68 لسنة 2016.
سادسا: لا تُباع السيارة إلا بعد مرور (5) خمس سنوات من تاريخ تسجيلها ويتم تأشير ذلك في القيد الإلكتروني ضمن نظام المشروع الوطني وحسب كتابهم المرقم 9121 في 26 / 6 / 2019 وفي حالة رغبة ذوي الإعاقة بيع سيارته خلال الخمس سنوات يُنفذ مضمون نص المادة 18 من قانون رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة رقم 38 لسنة 2013 بدفع الرسوم والضرائب كافة.
سابعا: لأغراض تسجيل سيارة ذوي الاحتياجات الخاصة يتوجب حصوله على إجازة سياقة خاصة بالمعوقين وفق التعليمات والضوابط المعتمدة في مديرية المرور.
ثامنا: تتولى الهيئة العامة للكمارك الكشف على السيارات المستوردة لحساب ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة للتأكد من كونها سيارات محوَّرة على ضوء منطوق إجازة الاستيراد بعد أن يتم تزويدها بنماذج التحوير والمواصفات الفنية الواردة في الفقرة (5).
تاسعا: إيقاف العمل بترويج معاملات السيارات موضوعة البحث والمذكور فيه عبارة (من ينوب عنه) ويطبَّق ما جاء بالفقرة 4 من قرار مجلس الوزراء المرقم 341 لسنة 2018 والمتضمن (قيام مديرية المرور باعتماد تسجيل المركبات موضوع البحث استنادا إلى تاريخ قرار اللجنة الطبية الوارد بالقرص المدمج والصادر من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية – هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة – دائرة التأهيل الطبي والتربوي والمهني –قسم التأهيل المهني استنادا إلى كتاب وزارة الصحة – البيئة – مركز العمليات وطب الطوارئ-قسم التأهيل والوقاية من العوق –ذي العدد13430 في 6/3/2018 والمثبت فيه تاريخ الفحص قبل 5/4/2018 للمعاملات التي ترد بقرص الكمارك بعد التاريخ آنفا ولا يعتمد بتاريخ كتاب التسجيل) .