منح مخصّصات اللقب العلمي للمتقاعدين من موظفي الخدمة الجامعية يُثير جدلاً.. قانوني: لا يشمل الجميع
انفوبلس/ تقرير
صدر مؤخراً توجيهاً من هيئة التقاعد الوطنية، إلى فروعها في العاصمة بغداد والمحافظات، بمنح مخصصات اللقب العلمي لموظفي الخدمة الجامعية المُحالين إلى التقاعد، الأمر الذي أثار جدلا بين الأوساط التعليمية، في وقت أكد فيه خبراء، أن القرار لا يشمل المُحالين إلى التقاعد قبل عام 2014.
ووجّهت الهيئة يوم 16 مايو/ أيار 2023، فروعها في بغداد والمحافظات، بمنح مخصصات اللقب العلمي لموظفي الخدمة الجامعية المُحالين إلى التقاعد.
واطلعت "انفوبلس"، على وثيقة تحمل توقيع رئيس الهيئة ماهر حسين رشيد، جاء فيها: "استنادا إلى ما استقرت عليه قرارات مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين والمصدّق بقرار محكمة التمييز الاتحادية والمتضمن منح مخصصات اللقب العلمي لموظفي الخدمة الجامعية، استنادا لأحكام المادة 11 البند خامسا من قانون التعديل الثاني لقانون الخدمة الجامعية رقم 23 لسنة 2008، التـي نصّـــت على منح موظف الخدمة الجامعية المستمر بالبحث العلمي وفق ضوابط تضعها الوزارة مخصصات اللقب وأحكام المادة 17 من القانون آنفاً التي استثنت المخصصات المنصوص عليها في هذا القانون من الحد الأعلى للراتب والمخصصات المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر، وعليه تقرر احتساب مخصصات اللقب العلمي لموظفي الخدمة الجامعية المشمولين بأحكام المادة 35 البند خامسا من قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 المعدل، للعمل بموجبه والالتزام التام بما ورد في مضمونه".
إلى ذلك، أكد خبير قانوني، عدم شمول المُحالين إلى التقاعد قبل 2014 بقرار هيئة التقاعد العامة القاضي بمنح مخصصات اللقب العلمي لموظفي الخدمة الجامعية.
وقال الخبير وائل منذر، إن "القرار لا يشمل المُحالين إلى التقاعد قبل عام 2014 بسبب أن أي قانون لا يكون فيه أثر رجعي إلا في حالة وجود نص يُفضي إلى سريان ذلك على الحالات السابقة". وأضاف، إن "المشمولين هم من طُبِّق عليهم قانون بتعديله الثاني عام 2014".
كما قال الدكتور والخبير القانوني غازي فصيل في منشور عبر فيس بوك، تعليقا على مخصصات اللقب العلمي لموظفي الخدمة الجامعية المتقاعدين، إنه "سبق لمحكمة التمييز الاتحادية أن قضت بقرارها المرقم 2948/ الهيئة المدنية/ 2022 في 4/4/2022 باستحقاق موظف الخدمة الجامعية المُحال إلى التقاعد مخصصات اللقب العلمي استنادا إلى أحكام المادة (12/ أولا) من قانون الخدمة الجامعية لسنة 2008 المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2014 وفي الحالات الأربعة التي أشارت إليها. هذا وعلى الرغم من أن القرار المذكور صدر في حالة فردية، إلا أنه كان بالإمكان اعتماد المبدأ الذي قرره وتعديله على الحالات المتشابهة وهذا ما لم تفعله هيئة التقاعد الوطنية، علما بأننا كتبنا منشورا على صفحتنا يوم 30/1/2023 نشرت جريدة الزمان ملخصا له دعونا فيه الهيئة المذكورة إلى تنفيذ قرار محكمة التمييز الاتحادية على الحالات المتشابهة تخفيفا عن كاهل المتقاعدين إلا أنها لم تستجِب للدعوة إلا بكتابها المرقم 1192 في 18/5/2023 والذي وجّهت فيه أقسامها وفروعها بصرف المخصصات المذكورة للمتقاعدين وخير ما فعلت".
وأضاف، "لقد كنا نتابع في الموضوع المذكور ونقرأ ما يُكتب في بعض الكروبات من لَدُن أُناس يجهلون القانون فأوقعوا ذوي العلاقة في متاهات لا مخرج منها، وعلى أي حال نقول للمتطفلين على اختصاص القانون أنِ التزموا بالآية الكريمة التي تطلب منكم السؤال من أهل الذكر فيما لا تعلمون، هذا وحتى يكون ذوو العلاقة على بيّنة من الأمر فلا يضلّوا سواء سبيل القانون، وإليهم نسوق الملاحظات الآتية:
(1) إن قانون تعديل قانون الخدمة الجامعية رقم (1) لسنة 2014 قانون خاص يقيّد أحكام المادة (35/ خامسا) من قانون التقاعد الموحد لسنة 2014 بحسبانه قانونا عاما. وبما أنه عُدَّ نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في 3/2/2014، وعليه فإن موظف الخدمة الجامعية الذي يُحال إلى التقاعد بدءا من التاريخ المذكور يُعد مشمولا بأحكامه ويستحق مخصصات اللقب العلمي.
(2) إن مخصصات اللقب العلمي تتراوح ما بين 15و 50% من الراتب الأساسي وبالتالي فإن صرفها مع المخصصات الأخرى قد تصل إلى نسبة 250% من الراتب المذكور لمن يحمل لقب أستاذ، وتنخفض النسبة المذكورة لمن يحمل ألقاب أستاذ مساعد ومدرس ومدرس مساعد.
(3) إن مخصصات اللقب العلمي كانت تُمنح أثناء الخدمة لمن هو مستمر بالبحث العلمي أما بالنسبة للمتقاعدين فإنها تُمنح على اللقب فحسب لأنه أصبح حقا مكتسبا فلا يُقرن منحها بالبحث العلمي.
(4) إن استحقاق مخصصات اللقب العلمي يكون من تاريخ الإحالة إلى التقاعد، أي إنها تُصرف بأثر رجعي يرتد إلى التاريخ المذكور شرط أن تكون الإحالة إلى التقاعد بتاريخ 3/2/2014 صعودا، أما من أُحيل إلى التقاعد قبل التاريخ المذكور فهو غير مشمول بأحكام القانون.
وكانت قد ظهرت في وقت سابق، مطالبات للمتقاعدين الجامعيين بشأن مخصصات الخدمة. كما كشف خبراء بداية العام الجاري 2023، عن مخالفة هيئة التقاعد لقرار محكمة التمييز الاتحادية بعد إيقافها صرف مخصصات اللقب العلمي للمُحالين إلى التقاعد.
وقال خبراء قانونيون، إن "المحكمة أصدرت قرارها 2948 الهيئة المدنية 2022 الذي قضت فيه باستحقاق موظف الخدمة الجامعية مخصصات اللقب العلمي عند إحالته إلى التقاعد". وأضافوا، إن "المادة 35 خامسا من قانون التقاعد الموحد المعدل نصت على استحقاق موظف الخدمة الجامعية أو من خلفه راتبا تقاعديا بنسبة 80 بالمئة، مما كان يتقاضاه من راتب اسمي ومخصصات على أن لا تتجاوز المخصصات 200 بالمئة من الراتب الوظيفي عند إحالته إلى التقاعد في حالات أربعة ذكرتها تفصيلا وهذا الحكم يسري من تاريخ نفاذ القانون".
وبيّنوا، إن "المادة 12 أولا من قانون الخدمة الجامعية المعدل نصت على استحقاق موظف الخدمة الجامعية أو من خلفه راتبا تقاعديا ما يعادل 80 بالمئة من الراتب الاسمي ومخصصات الخدمة الجامعية والشهادة واللقب العلمي عند إحالته إلى التقاعد في حالات أربعة وهي نفسها التي نص عليها قانون التقاعد، وقد عُدَّ النص المذكور نافذا من تاريخ نشر التعديل في الجريدة الرسمية وهذا يعني أن نص قانون الخدمة الجامعية جاء لاحقا لنص قانون التقاعد الموحد وأنه نص خاص يقيّد أحكام القانون العام فيكون هو الواجب التطبيق وليس النص الوارد في قانون التقاعد الموحد".
وأشاروا إلى، أن "هيئة التقاعد العامة وفي اجتهاد منها غير موفّق ضربت نص قانون الخدمة الجامعية صفحا حينما حجبت مخصصات اللقب العلمي عند احتساب الرواتب التقاعدية التي تتراوح بين 15و 50 بالمئة من الراتب الاسمي".
وقال الأستاذ سليم العثمان، في منشور له على الفيس بوك، إنه "من المعروف أن الرواتب التقاعدية لأساتذة الجامعات جيدة ويمكن جيدة جدا والمطالبة احتساب اللقب العلمي معناه صرف مليارات الدنانير لفئة تقاعدها جيد".
وأضاف، "ماذا لو تُصرف للرعاية الاجتماعية أو للمتقاعدين اللي تقاعدهم (أقل من سبعمائة ألف دينار) يكون أفضل، ومن غير المعقول راتب دكتوراه بروف اللي أكيد تقاعده أكثر من 3 مللايين دينار نمنحه تقاعدا أكثر واللي راتبه أقل من مليون يبقى راتبه التقاعدي كما هوا!".