أحدهم يبلغ 62 سنة.. بابل تسجل 6 حالات انتحار خلال شهر
انفوبلس/..
سجل شهر تشرين الأول الماضي عددا غير مسبوق بحالات الانتحار في بابل، فخلال ثلاثين يوما فقط وضع ستة أشخاص حداً لحياتهم لأسباب ودوافع مختلفة، بحسب الإحصائية التي أعدتها شعبة الإحصاء في رئاسة محكمة استئناف بابل.
وفي تفاصيل هذه الحوادث التي وقعت بمناطق مختلفة من المحافظة، أن أعمار المنتحرين مختلفة تراوحت بين 14 – 61 عاماً، فيما استعملت طرائق مختلفة لإزهاق الأنفس أغلبها الشنق.
أصغر المنتحرين كان بعمر الرابعة عشرة، من سكنة مركز المدينة، في الصف الثاني من المرحلة الثانوية، شنق نفسه بواسطة حبل ملابس.
يقول والده "ليلة انتحاره ضبطته يدخن ثم فتشت في أغراضه ووجدت لديه علبة سجائر وولاعة. وبّخت ابني، وأخبرته بأن لا يذهب إلى المدرسة غدا حتى أقوم بنقله إلى مدرسة أخرى".
ويكمل "صباحا، تركته في الدار وقمت بإيصال شقيقه الى مدرسته وجلبت زوجتي التي تعمل مدرسة إلى الدار من محل عملها، بحدود الساعة الثانية عشرة ظهرا فوجئنا بأنه شنق نفسه بواسطة حبل الغسيل"، مؤكدا أن الحادثة كانت انتحارا وهو لا يطلب الشكوى ضد أحد".
بينما كان أكبر المنتحرين سنا في الحادية والستين من العمر، ويسكن مركز المدينة أيضاً.
وفي رواية زوجته للشرطة ذكرت، أنها تركت الدار وذهبت الى دار شقيقتها بسبب وفاة أحد أقاربها وعندما عادت في اليوم التالي وجدته ملقى على الأرض تحت سُلم الدار وفي عنقه حبل وإلى جانبه كرسي.
وأضافت أن الزوج كان على خلاف دائم معها بسبب المشروبات الكحولية التي يتناولها، مؤكدة أنه كثيرا ما كان يهدد بالانتحار.
وذكرت الإحصائية أن بين الحالات الستة كانت حالتان فيها الضحية امرأة، مؤكدة أن إحدى الشابتين من مواليد 2001 أحرقت نفسها بعد سكب مادة النفط الأبيض على جسدها، من دون ورود أي أسباب أو أقوال لدى ذويها.
ولم يعاقب المشرّع العراقي على الانتحار ولا على الشروع فيه، بل عاقب على فعل الإسهام في الانتحار فجرّم من يحرض أو يساعد على الانتحار وذلك في المادة 408 من قانون العقوبات. وتنص المادة 408 من قانون العقوبات على:
1 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات من حرض شخصا او ساعده باية وسيلة على الانتحار اذا تم الانتحار بناء على ذلك. وتكون العقوبة الحبس اذا لم يتم الانتحار ولكن شرع فيه.
2 – اذا كان المنتحر لم يتم الثامنة عشرة من عمره او كان ناقص الإدراك او الإرادة عد ذلك ظرفا مشددا. ويعاقب الجاني بعقوبة القتل عمدا او الشروع فيه – بحسب الأحوال – اذا كان المنتحر فاقد الإدراك او الإرادة.
3 – لا عقاب على من شرع في الانتحار.