edition
إنفوبلاس
  • الرئيسي
  • كل الأخبار
    • سياسة
    • أمن
    • اقتصاد
    • رياضة
    • صحة
    • محليات
    • دوليات
    • منوعات
  • اقرأ
  • شاهد
  • انظر
  • انفوغراف
  • كاريكاتور
  • بودكاست
  • بلغتنا
  • من نحن
  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. محليات
  4. ابتزاز وهدرٍ بالمال العام.. النزاهة تُدين محافظ بابل الأسبق بـ5 قرارات

ابتزاز وهدرٍ بالمال العام.. النزاهة تُدين محافظ بابل الأسبق بـ5 قرارات

  • 6 أيلول 2022
النزاهة تضبط هدراً للمال العام ومغالاة وتهريباً واختلاساً في كهرباء ديالى
النزاهة تضبط هدراً للمال العام ومغالاة وتهريباً واختلاساً في كهرباء ديالى

أفادت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، بصدور خمسة أحكام إدانةٍ بحقِّ محافظ بابل الأسبق، مُبيّنة أنَّ مجموع الأحكام التي صدرت بالسجن والحبس الشديد غيابياً بحقِّ المُدان بلغ (18) سنة.
وقالت الدائرة في بيان، أنَّ "محكمة جنايات بابل – الهيئة الثالثة المُختصَّة بنظر قضايا النزاهة، أصدرت حكماً بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ وغرامةٍ ماليَّةٍ مقدارها عشرة ملايين دينار على محافظ بابل الأسبق؛ لقيامه بابتزاز المُدير المُفوَّض للشركة المُنفِّذة لمشروع تبليط شارع 80 وتفرُّعاته؛ وامتناعه عن صرف المستحقات الماليَّة للشركة، إلا بعد دفع نسبة (10%) من كل مبلغٍ يتمُّ صرفه للمشروع". 
وأضافت أنَّ "المحكمة أصدرت حكماً بالحبس الشديد لمُدَّة خمس سنواتٍ على المدان؛ لإحداثه الضرر عمداً بالمال العام، لافتةً إلى قيامه بتوجيه هيئة استثمار بابل بمنح مجزرة الحلة النموذجيَّة كفرصةٍ استثماريَّةٍ؛ على الرغم من وجود كتابٍ سابقٍ صادرٍ عن وزارة البلديَّات بطرح المجزرة للإيجار عن طريق المُزايدة العلنيَّـة".
وأوضحت الدائرة، أن "محكمة جنح الحلة المُختصَّة بقضايا النزاهة، أصدرت ثلاثة أحكامٍ بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين لكلٍّ منها على المُحافظ الأسبق؛ لمخالفته واجباته الوظيفيَّة، من خلال توقيع الأمر الإداري الخاصِّ بتحويل الأجراء اليوميِّين إلى عقودٍ في دائرة صحَّة بابل، وفقاً للقرار رقم (12 لسنة 2019) الذي يحتوي على أسماء وهميَّةٍ".
وأكَّدت أنَّ "المُدان منح فرصة استثماريَّة حصريَّة لأحد العقارات، خلافاً لقانون الاستثمار رقم (13 لسنة 2006) الذي نصَّ على الإعلان عن الفرص الاستثماريَّة؛ تحقيقاً لمبدأ المنافسة بين المُستثمرين، فضلاً عن توقيع محضر استبدال القطعة المُخصَّصة لمُحافظ بابل الأسبق، على الرغم من وجود معاملة بيعٍ على القطعة المذكورة وفق أحكام المادة (25) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21 لسنة 2013) سابقة لمحضر الاستبدال المذكور".
وبيَّنت الدائرة، أنَّ "قرارات الأحكام صدرت وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983) والمادتين (331 و340) من قانون العقوبات، مُنوِّهةً بإصدار أوامر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ المُدان، ووضع الحجز الاحتياطي على أمواله المنقولة وغير المنقولة".

أخبار مشابهة

جميع
جثث في حي الجهاد.. مد أنبوب مياه ينتهي بالعثور على "رفات متفسخة" فهل تعود لأيام الطائفية؟

جثث في حي الجهاد.. مد أنبوب مياه ينتهي بالعثور على "رفات متفسخة" فهل تعود لأيام الطائفية؟

  • 24 حزيران 2023
ثلاثة اكشاك واحد منها مرخص فقط.. لغط حول "ماريا فود"

ثلاثة اكشاك واحد منها مرخص فقط.. لغط حول "ماريا فود"

  • 23 حزيران 2023
منصة 1001 التابعة لمجموعة قنوات الشرقية متهمة بسرقة اعمال فنية عراقية.. ماذا عن حقوق الانتاج؟

منصة 1001 التابعة لمجموعة قنوات الشرقية متهمة بسرقة اعمال فنية عراقية.. ماذا عن حقوق...

  • 22 حزيران 2023

شبكة عراقية اعلامية

  • الرئيسية
  • مقالات
  • فيديو
  • كاريكاتور
  • إنفوغراف
  • سياسة الخصوصية

جميع الحقوق محفوطة