المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية.. رفض نسائي وإصرار رجالي للتعديل.. ماذا تتضمن؟ وهل يوجد غبن بشروط الحضانة؟
انفوبلس/ تقارير
لا يزال الجدلُ قائماً على المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية النافذ ما بين مؤيد ورافض لتلك التعديلات، إذ يعتبرها الآباء بأنها مطلب ضروري، فيما ترى الأمهات أنها سوف تسهم في تدمير الأسرة العراقية، وأنهن الأحق برعاية الأطفال. وفي آخر مستجدات الموضوع، نظم ناشطون من الرجال حملة لمضي البرلمان بتعديل القانون بحجة انحيازه للمرأة. شبكة انفوبلس أعدّت تقريرا عن الموضوع وستفصله لكم مع تبيان شروط الحضانة بعد الطلاق وهل تتضمن غبناً.
*حملة لتعديل المادة 57
وبهذا الشأن، شهدت العاصمة بغداد اليوم الأربعاء، تظاهرات لآباء وجدات، أمام المحكمة الاتحادية العليا للمطالبة بتعديل فقرة في قانون الحضانة تمنع مبيت الأطفال لدى الطرف الآخر بعد الانفصال، والذي يكون الأب في معظم الحالات.
*الرجال يدعمون التعديل
وإلى تفاصيل تظاهرات الناشطين من الرجال، نظم التظاهرة ممثلون عن "الحملة الوطنية لتعديل المادة 57" من قانون الأحوال الشخصية، في الحديقة المقابلة للمحكمة الاتحادية العليا في الحارثية وسط بغداد، لدعم الطعن في فقرة منع مبيت الطفل لدى الطرف غير الحاضن.
التظاهرة انطلقت بالتزامن مع الجلسة السادسة التي حددتها المحكمة الاتحادية العليا للنظر في طعن بدستورية فقرة منع مبيت الطفل لدى الطرف غير الحاضن.
*"انحياز للأم"
المتظاهرون من ممثلي الحملة يقولون إنّ "انحياز القانون إلى الأم" يدفع النساء إلى "التسرع في اتخاذ قرار الطلاق"، وهو أمر يؤدي إلى تفكك الأسرة، وفق تعبيرهم.
*جدات يشاركن في التظاهرة
التظاهرة جرت بمشاركة جدات بعض الأطفال حيث طالبنَ بتفضيل مصلحة الطفل على مصالح والديه، من خلال جملة من التعديلات تتقدمها زيادة الأوقات المخصصة للقاء الطرف غير الحاضن بطفله والتي لا تزيد، وفق القانون الحالي، عن بضعة ساعات أسبوعياً.
*تعديل المادة أو إلغاؤها
يقول أحد المتظاهرين، "تظاهرنا اليوم لتعديل المادة 57، أو إلغائها، بوصفها أحد أسباب "تفكك" الأسرة العراقية ودمارها".
ويضيف، "مطالبنا نابعة من رغبتنا في الحفاظ على أطفالنا، وحماية عوائلنا، أنا أحد المتضررين من هذه المادة"، ويردف "ربما هناك من لا يقدر حساسية وخطورة هذه القضية كونهم لم يمروا بحالة الطلاق".
*المساواة بين الرجل والمرأة
فيما يقول متظاهر آخر، "مطالبنا واضحة وبسيطة، المساواة فقط بين الرجل والمرأة بعد الانفصال بما يتعلق بحضانة الأطفال".
ويضيف، "النص الحالي يُبيح مبيت الطفل عند صديقات الزوجة أو بعض أقاربها، في حين يمنع بقاءه لدى الأب حتى يبلغ سن 15 عاماً"، ثم يتابع "نريد تعديل هذا النص للمساواة بين الأب والأم خلال فترة الحضانة حتى عمر 15 عاماً".
*البصرة تلتحق
لم تقتصر حملات تعديل أو إلغاء المادة الـ 57 على بغداد فقط، بل أعلنت تنسيقية البصرة أيضا استعدادها للتوجه نحو العاصمة والمشاركة في الوقفة المؤيدة للطعن الدستوري المقام أمام المحكمة الاتحادية العليا حول عدم دستورية منع مبيت الطفل عند الطرف غير الحاضن.
وقال أحد أعضاء التنسيقية، "نطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية وإلغاء المادة الـ 57 لأنها أضرّت بالمجتمع وشتّته، كما نطالب بحضانة مشتركة على الأقل وتمكين الآباء من الإشراف على أطفالهم".
*منظمة حقوقية: تعديل المادة سيقلّص حالات الطلاق بنسبة 50%
بدوره، أكد رئيس منظمة ديالى لحقوق الإنسان طالب الخزرجي، أن تعديل المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية سيؤدي لتخفيض معدلات الطلاق في العراق بنسبة 50 بالمئة.
وقال الخزرجي، إن "العقوبة لجهة ذات جهة تتحمل وزره جهات عدة منها الدينية والنيابية لعدم تطبيق مضامين الدستور الذي يستند في تشريعاته على القيم الإسلامية"، لافتا الى أن "جميع المذاهب تعطي للزوج حق حضانة الأطفال بعد عامين باستثناء المذهب المالكي الذي يعطي حضانة للذكر بعد عامين والأنثى بعد 7 سنوات".
*مضمون المادة 57 وشروط الحضانة بعد الطلاق
البند الذي أثار الجدل الأكبر في التعديل، الذي أتم البرلمان قراءة أولى له في وقت سابق، هو تعديل المادة 57 الخاصة بحضانة الأم لطفلها بعد الطلاق.
كانت المادة 57 من القانون عدد 188 الصادر عام 1959 تقول:
ــ الأم أحق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة ما لم يتضرر المحضون من ذلك.
ــ يشترط أن تكون الحاضنة بالغة عاقلة أمينة قادرة على تربية المحضون وصيانته، ولا تسقط حضانة الأم المطلقة بزواجها، وتقرر المحكمة في هذه الحالة أحقية الأم أو الأب في الحضانة في ضوء مصلحة المحضون.
ويقول الفصل الخامس من القانون:
ــ إذا أتم المحضون الخامسة عشرة من العمر يكون له حق الاختيار في الإقامة مع من يشاء من أبويه أو أحد أقاربه لحين إكماله الثامنة عشرة من العمر إذا أنست المحكمة منه الرشد في هذا الاختيار.
أما التعديل المنظور فيقترح أن تكون الأم المطلقة أحق بحضانة الولد حتى يتم السابعة ويشترط عدم زواجها لأخذ الحضانة.
ما يعني أن الأصل في الأمر يصبح حرمان الأم من الأحقية في حضانة أبنائها عندما يتموا السابعة من العمر وحرمانها من الأحقية في الحضانة مباشرة إذا تزوجت مرة أخرى.
لكن لا يشترط في الأب عدم الزواج لنيل حضانة الأبناء.
ويعتبر التعديل الجد من الأب أحق بالحضانة من الأم في حال توفي الأب أو انتفت لديه شروط الحضانة.
*استهداف للمرأة
في المقابل، ترى الناشطة المدنية هناء أدور أن "هذا القانون سيُجبر النساء على البقاء مع أزواجهن حتى وإن كانت هناك سوء معاملة بحقهن، وبالتالي يدخل من بوابة العنف الأسري".
وأوضحت أدور، أن "الفقرة المثيرة للجدل وهي المادة 57 فيها انتقاص واضح من المرأة العراقية من خلال وضع شروط بأن تكون عاقلة وبالغة وأمينة وقادرة على تربية الطفل وغير متزوجة، ولم يضع نفس الشروط على الأب، وهذا ما يتعارض مع المادة 14 من الدستور العراقي".
*آراء قانونية
من جانبه، يرى الخبير في الشؤون القانونية علي التميمي أن "التعديل الجديد لقانون الأحوال الشخصية أمسك العصا من الوسط، وحاول إرضاء الأم والأب من حيث مدة الحضانة، حيث أعطى للأم السبع سنوات الأولى ثم نقلها إلى الأب في السبع الثانية".
وطالب التميمي الجهات المختصة بـ"مراعاة المحضون سواء كان ذكرا أم أنثى، حيث إن أغلب المذاهب الدينية فرقت في مدة حضانة الأنثى لدى الأم بـ9 أعوام والذكر بـ7 أعوام".
وأشار التميمي إلى أن "سنوات العمر الأولى للإنسان ولغاية الـ15 هي الارتكاز، ولا بد من استعانة البرلمان بمختصين بعلم النفس لأخذ آرائهم ببعض الجزئيات التي قد تكون مع هذا التعديل بوابة للحد من حالات الطلاق المرتفعة في العراق".