نينوى تحلق وكربلاء الأخيرة.. إحصائية بحالات الزواج "الثاني" في العراق
انفوبلس/..
أعلنت محاكم العراق، اليوم الخميس، حصيلة معاملات حجة الإذن بالزواج من زوجة ثانية في جميع المحافظات العراقية.
وذكر تقرير لصحيفة القضاء، ان "محاكم العراق سجلت إنجاز 3931 معاملة لحجة الإذن بالزواج من زوجة ثانية للنصف الأول من العام الحالي في ست عشرة محكمة استئناف عدا إقليم كردستان".
وأضاف، أن "محكمة استئناف نينوى كانت في الترتيب الأول بمعاملات حجج الإذن من زوجة ثانية بعدما وصل عددها إلى 618 معاملة، تليها استئناف صلاح الدين بـ 440 معاملة، فيما جاءت استئناف البصرة ثالثة بـ432 معاملة، وفي المراتب الأخيرة والأقل في ترويج حجة الإذن من زوجة ثانية حلت استئناف كربلاء بالمرتبة الأخيرة بـواقع 74 معاملة فقط.".
وبشأن الأسباب التي تدفع للاقتران بامرأة أخرى، قال قاضي محكمة الأحوال الشخصية في بغداد الجديدة احمد جاسب الساعدي إن "الأسباب التي تدفع الرجل للزواج مرة أخرى مختلفة منها ما يتعلق بظروف الزوجة الأولى كأن تكون بوضع صحي غير جيد أو غير قادرة على الإنجاب أو لعدم وجود انسجام وسوء في المعاشرة الزوجية، فيما تكون هناك أسباب أخرى متعلقة بالزوج وهي الرغبة بالزواج والقدرة المالية والجسدية على الزواج من زوجة ثانية".
وفيما إذا كانت حجة الأذن من الزوجة الأولى كافية للاقتران بأخرى، يوضح الساعدي أن "قانون الأحوال الشخصية النافذ رقم 188 لسنة 1959 لم يشترط موافقة الزوجة الأولى للأذن للزوج بالزواج من امرأة ثانية إلا انه اشترط شرطين في المادة الثالثة منه الفقرة /4 وهي أن يكون للزوج كفاية مالية لإعانة اكثر من زوجة واحدة، وان تكون هناك مصلحة مشروعة فيما يكون تقدير المصلحة أمرا تتحقق منه المحكمة المختصة حسب الأحوال"، لافتا إلى أن "موافقة الزوجة الأولى ليست شرطاً لمنح الأذن بالزواج من زوجة ثانية".
وأشار إلى أن "القانون العراقي كأصل منع الزواج من أكثر من واحدة الا بالشروط التي حددها واعتبر زواج الرجل بزوجة أخرى دون اذن المحكمة، مبرراً للزوجة الأولى في طلب التفريق".
فيما لفت قاضي محكمة الاحوال الشخصية في الكرخ سعد عيدان جبر إلى أن "مسألة الزواج من زوجة ثانية باعتبار ان المجتمع اسلامي فالقانون استمدها من الشريعة الاسلامية التي اباحت التعدد لكنه لم يخرج من هذا الاصل ووضع عددا من الضوابط".
وعن اغرب حالة شهدها خلال عمله في المحكمة يبين القاضي جبر أن "احد الاشخاص متزوج من ثلاث زوجات حضر الى المحكمة وهو يعيش في الارياف والقرى بحسب ما قاله لغرض اخذ الموافقة من زوجاته الثلاث على زواجه من زوجة رابعة، وخلال تقديمه الطلب والاستفسار منه تبين انه رجل ميسور الحال لكنه لم يوزع امواله بالتساوي حيث قام بتوزيعها على زوجتين فقط ورفض اعطاء الزوجة الثالثة أي مبلغ، الامر الذي أدى إلى حدوث مشاجرة داخل المحكمة بينهما رفضت فيها زوجته الموافقة على زواجه من الزوجة الرابعة".
وعن إجراءات القاضي للتأكد من حضور الزوجة إلى المحكمة وهي غير مجبرة لغرض موافقتها لإعطاء الاذن لزوجها بالزواج من زوجة ثانية، ذكر أن "القضاة لهم خبرة في مسألة التحقيقات كون تدوين الافادة يكون بشكل مفصل لهذه الزوجة ومن ضمنها مسألة الإكراه في حال وجدت دلائل أو قرائن تستشف منها المحكمة أن الزوجة حضرت بالاكراه فالقانون جعل الزواج بالإكراه جريمة وفي هذه الحالة تحال الاوراق إلى قاضي التحقيق وللقاضي أن يأذن باتخاذ الاجراءات القانونية بحق الزوج كونه اكره الزوجة الاولى على الحضور الى المحكمة والحصول على موافقتها، لان المسألة رضائية صرفة ويجب ان يتوفر فيها جميع شروط واركان العقد من المحل والرضا"، مبينا أن هناك "الكثير من النصوص القانونية تتوخى المصلحة العامة وتحرص على أن لا تكون هنالك أضرار على الزوجة الاولى وأطفالها".
من جانبها تتحدث قاضية محكمة الاحوال الشخصية في البياع فرقد حسن عن بعض أسباب الارتباط بزوجة ثانية وتذكر منها، "الخلافات الواقعة بين الزوجين والتي تنشأ عنها دعاوى متعددة حيث يقوم الزوج بإقامة دعوى المطاوعة ترفض فيها الزوجة العودة لبيتها، وتبقى تاركة لبيت الزوجية لفترة، فضلا عن أن الزوجة تنفذ عليه المهر المؤجل، اضافة إلى اقامتها دعوى المطالبة بأثاث الزوجية اثناء الحياة الزوجية، واستلامها الأطفال (الحضانة)، مع اخذها مبالغ النفقة، كل ذلك تنتج عنه مشاكل تكون ردة فعل الزوج فيها زواجه من زوجة ثانية".