قانوني يشرح ما ينتج عن تجاوز المدة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية
انفوبلاس/ بغداد..
أوضح الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الثلاثاء، مسألة تحاوز المدد الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية وما يترتب عليها من قرارات قانونية ودستورية.
وقال التميمي في تصريح صحفي تابعه "INFOPLUSNEWS"، إنه "وفق قرار المحكمة الاتحادية بفتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية لمرة واحدة فقط رقم ٢٤ لسنة ٢٠٢٢، فإنه أمام رئاسة البرلمان مدة ٣٠ يوما وفق المادة ٧٢ ثانيا من الدستور العراقي من تاريخ ٦ آذار لغاية ٦ نيسان يتم خلالها انتخاب رئيس الجمهورية وبشكل ملزم، وبعد جلسة يوم ٢٦ آذار التي أجلت ليوم ٣٠ اذار فانه يمكن لرئاسة البرلمان تأجيلها مرة أخرى اذا اخفق البرلمان في انتخاب رئيس الجمهورية لغاية ٦ نيسان فقط".
واضاف انه "اذا تم تجاوز هذه المدة نكون أمام مخالفة صريحة لقرار المحكمة الاتحادية العليا التي اجازت فتح باب الترشيح لمرة واحدة وسنكون أمام فشل غير قابل للحل وربما يتم حل البرلمان بطلب من ثلث الأعضاء وموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء وفق المادة ٦٤ دستور أو استفتاء المحكمة الاتحادية العليا إذا تم ذلك لمعرفة المنفذ الدستوري وربما نكون في حالة حصل ذلك امام انتخابات مبكرة جديدة وتستمر الحكومة الحالية بتصريف الأمور اليومية".
وتابع انه "في حالة البدء بالتصويت على اختيار رئيس الجمهورية الجديد الذي اشترط قرار المحكمة الاتحادية بفتح الجلسة بوجود أغلبية ثلثي مجموع العدد الكلي للبرلمان يعني ٢٢٠ نائب وان يكونوا حاضرين عند بدء التصويت وفق قرار المحكمة الاتحادية بفتح باب الترشيح بهذه النسبة في الجولة الأولى واذا لم يحصل اي من المرشحين على هذه النسبة نكون أمام جولة ثانية ينحصر فيها التنافس بين أعلى الفائزين الأول والثاني وايا منهما يحصل على أكثرية الأصوات يعنى لو حصل الأول على ٥٠ صوت والثاني على ٣٠ يكون صاحب ال٥٠ صوت هو رئيس الجمهورية يكون رئيسا ويؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان وبحضور رئيس المحكمة الاتحادية وفق المادة ٧٠ دستور والقانون ٨ لسنة ٢٠١٢".
وبين انه "يتم الانتخاب بالاقتراع السري المباشر بوضع الأوراق في الصندوق في الجولتين".
وأشار الخبير القانوني الى انه "يمكن ان يتم التصويت على رئيس الجمهورية وتكليف رئيس مجلس الوز اء في يوم واحد".
وبين انه "بعد ذلك يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا خلال ١٥ يوم من أدائه اليمين .. والتي لم تحدد لحد الان يكلفه بتشكيل الحكومة والمنهاج الحكومي خلال ٣٠ يوما من تكليفه وفق المادة ٧٦ من الدستور بكافة تفاصيلها".