6 تموز موعد النظر بشرعية برلمان الإقليم.. الدورة السادسة قد تُلغى و97 نائبا ملزمين بإعادة امتيازاتهم

انفوبلس/ تقارير
في تطور جديد وحاسم، خصصت المحكمة الاتحادية العليا يوم 6 تموز/يوليو 2025 موعدا لعقد أولى جلساتها للنظر في الدعوى القضائية الخاصة بشرعية برلمان إقليم كردستان وإمكانية حلّه وإلغاء نتائج الانتخابات، فهل سيتم ذلك؟ ومَن رفع هذه الدعوى؟ وما سبب الرفع؟ انفوبلس شرحت كل ذلك في تقرير مفصل تقرؤونه عبر الرابط أدناه.
قرار المحكمة الاتحادية
في تطور جديد يتعلق بشرعية الدورة السادسة لبرلمان إقليم كوردستان، أعلنت المحكمة الاتحادية العليا عن تحديد موعد أولى جلساتها للنظر في دعوى قضائية تطالب بإلغاء نتائج الانتخابات وإعادة تنظيمها، إلى جانب استرجاع الامتيازات المالية الممنوحة للنواب الحاليين.
ويشهد إقليم كردستان أزمة سياسية مستمرة منذ الانتخابات الأخيرة، حيث تعثرت مفاوضات تشكيل الحكومة بين الحزبين الرئيسيين. بسبب تباين الرؤى حول تقاسم السلطة، وصلاحيات المناصب الرئيسية مثل رئاسة الإقليم والحكومة والبرلمان.
وقال عمر گولپی، المرشح الفائز عن حركة العدل الاجتماعية في الدورة السادسة لبرلمان كردستان، في تصريح صحفي تابعته شبكة انفوبلس، إن المحكمة الاتحادية العليا خصصت يوم 6 تموز/يوليو 2025 لعقد أولى جلساتها للنظر في الدعوى المرقمة (88/اتحادي/2025)، التي قُدمت مطلع الشهر الجاري.
وأوضح گولپي أن مضمون الشكوى يتضمن المطالبة بـ"إلغاء الدورة السادسة لبرلمان إقليم كوردستان، وتكليف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإجراء انتخابات جديدة في أقرب وقت، فضلاً عن استرجاع جميع الامتيازات المالية التي حصل عليها 97 نائباً خلال الأشهر الستة الماضية دون مزاولة أي عمل فعلي".
وبيّن، أن النواب الذين أدوا اليمين القانونية منذ ستة أشهر لم يتمكنوا من مباشرة أعمالهم بسبب تعثر انتخاب هيئة رئاسة البرلمان، إلا أنهم استمروا بتقاضي رواتب شهرية بلغت 8 ملايين و200 ألف دينار لكل نائب.
عدم دستورية بعض من مواد قانون انتخاب برلمان كردستان
وفق متابعة دقيقة لشبكة انفوبلس، فإن هذا ليس القرار الأول للمحكمة الاتحادية الخاص بشرعية برلمان إقليم كردستان، فقد عقدت المحكمة جلسة لها بتاريخ 21\2\2024 وأصدرت حكمها بالدعوى بالعدد (83 وموحداتها 131و185\اتحادية\2024) الذي تضمن الحكم بما يلي:-
أولا- عدم دستورية عبارة (أحد عشر) الواردة في المادة الاولى من قانون انتخاب برلمان كردستان العراق رقم (1) لسنة 1992 المعدل ليصبح النص كالاتي (يتكون برلمان كردستان من مائة عضو) .
ثانيا- عدم دستورية عبارة (بموجب أحكام الفقرة 4 من المادة 2 من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 11 لسنة 2007 لحين تشكيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء لكردستان العراق) الواردة في المادة (السادسة مكرر/ اولا) من قانون انتخاب برلمان كردستان العراق رقم (1 ) لسنة 1992 المعدل ليصبح النص كالاتي: (اولاً- تحل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات محل الهيئة العليا لانتخابات برلمان كردستان العراق الواردة في هذا القانون للإشراف على انتخابات البرلمان وإدارتها) وعدم دستورية (البند رابعا) من المادة (السادسة مكرر) .
ثالثا- عدم دستورية المادة (التاسعة) من قانون انتخاب برلمان كردستان العراق رقم ( 1) لسنة 1992 المعدل ونفاذ النص السابق الذي تم الغاؤه بموجب المادة (الربعة) من التعديل الثالث رقم (47 لسنة 2004) ليكون النص النافذ (تقسم كردستان العراق الى مناطق انتخابية على ان لاتقل عن اربع مناطق) .
رابعا- عدم دستورية المادة (الثالثة) من القانون رقم (15) لسنة 2013 (قانون التعديل السابع لقانون انتخاب برلمان كردستان العراق رقم (1) لسنة 1992 المعدل الذي الغيت بموجبه المادة (السابعة عشر) من القانون المذكور والعودة للعمل بالمادة انفة الذكر التي تنص على (تزويد دائرة الاحوال المدنية كل مواطن اكمل الثامنة عشر من العمر ببطاقة الناخب وفق صيغة تحدد اوصافها وشكلها ببيان الهيئة العليا على ان يبرز الناخب ما يثبت شخصيته عن الاقتراع).
خامساً- عدم دستورية عبارة (على نطاق كردستان العراق) وعبارة (على ان لا يقل عدد المرشحين في كل قائمة انتخابية عن ثلاثة) الواردتين في المادة (الثانية والعشرون) من قانون انتخاب اقليم كردستان العراق رقم (1) لسنة 1992 المعدل ليصبح النص كالاتي (لكل كيان سياسي في كردستان العراق تقديم قائمة خاصة به تتضمن اسماء مرشحيه تحتوي على نسبة لا تقل عن30% من النساء ويتم ترتيب اسماء المرشحين بالشكل الذي يضمن تمثيل النسبة المذكورة للنساء في البرلمان) .
سادساً- عدم دستورية المواد ((السادسة ) و (السابعة) و(البند اولاً/1و2 من المادة السادسة والثلاثين) و (السادسة الثلاثين مكرر) و (الفقرة (2) من المادة السادسة الخمسين) و (الثامنة والخمسين)) من قانون انتخاب إقليم كردستان العراق رقم (1) لسنة 1992 المعدل .
سابعاً- رد دعوى المدعين بخصوص الطعن ببقية المواد الاخرى من قانون انتخاب اقليم كردستان العراق رقم (1) لسنة 1992 المعدل .
ثامنا- رد دعوى المدعين عن المدعى عليهما رئيس اقليم كردستان ورئيس وزراء حكومة اقليم كردستان / إضافة الى وظيفتيهما لعدم توجه الخصومة .
ووفق المحكمة، فأن الحكم صدر بالأكثرية وهو بات وملزم للسلطات كافة.
سبب دعوى حل برلمان الإقليم
بعد فشل الاجتماع الثالث بين نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسرور بارزاني، ورئيس الاتحاد الوطني الكردستاني، بافل طالباني، في قضاء دوكان بمحافظة السليمانية، بحضور اللجنة العليا المشرفة على تشكيل حكومة الإقليم، في التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن تقاسم المناصب، أكد رئيس الجلسة الافتتاحية لبرلمان إقليم كردستان، محمد سليمان، أن الدورة السادسة الحالية تُعد “ملغاة قانونيا” بسبب عدم انتخاب هيئة رئاسة البرلمان في أول جلسة، داعيا إلى إصدار مرسوم رسمي لحل البرلمان.
وقال سليمان خلال مؤتمر صحفي تابعته شبكة انفوبلس، إن الكتاب الرسمي الذي أُرسل إلى رئاسة إقليم كردستان أشار بوضوح إلى أن هذه الدورة النيابية تُعد غير مكتملة ومنتهية قانونيا، نظرا لعدم انتخاب هيئة رئاسة البرلمان خلال الجلسة الأولى.
وأضاف، إن الدورة البرلمانية السادسة تُحسب كأنها لم تكن، داعيا في الوقت نفسه إلى ضرورة إصدار مرسوم رسمي يقضي بحل البرلمان بشكل قانوني.
وتابع قائلا، “أنا لست مسؤولا عن أي إجراء قانوني آخر يمكن اتخاذه خارج هذا الإطار”، مؤكدا ضرورة الالتزام بالمسارات الدستورية السليمة في التعامل مع هذه المسألة.
عقب ذلك، أعلنت النائب، سروة عبد الواحد، عن رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية العليا ضد رئيس إقليم كردستان، وذلك بسبب "امتناعه عن حل برلمان الإقليم المنتهية ولايته".
وقالت عبد الواحد في تصريح صحفي تابعته شبكة انفوبلس، إن "هذا الإجراء القانوني يأتي في ظل استمرار رئيس الإقليم في تجاهل المطالبات الدستورية والقانونية بحل البرلمان بعد انتهاء مدته القانونية"، مؤكدة أن "هذا الامتناع يشكل خرقاً واضحاً للدستور العراقي وقوانين الإقليم".
وأضافت، أن "الدعوى تطالب المحكمة الاتحادية بإصدار قرار ملزم لرئيس الإقليم بالقيام بواجباته الدستورية والإسراع في حل البرلمان تمهيداً لإجراء انتخابات جديدة نزيهة وشفافة في الإقليم".
ويأتي هذا التطور في ظل حالة من الجمود السياسي التي تشهدها أربيل بشأن تحديد موعد للانتخابات البرلمانية، وسط خلافات بين الأحزاب السياسية الرئيسية في الإقليم حول قانون الانتخابات وآلية إجرائها.