الاتحادية تحسم.. توبّخ "ضمني" للحلبوسي و"الحل" في ملعب السلطة التشريعية
انفوبلس/..
بعد أسابيع من الشد والجذب، حسمت المحكمة الاتحادية العليا، الجدل الدستوري الدائر بشأن أحقيتها بحل مجلس النواب من عدمه، لكن نص القرار الصادر عن المحكمة لم يخلُ من “توبيخ” لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.
وردت المحكمة الاتحادية، أمس الاربعاء، دعوى حل مجلس النواب، التي كانت الكتلة الصدرية قد قدمتها في الآونة الأخيرة، بعد انسحابها من المجلس وتقديم استقالة جماعية.
وأفادت المحكمة في نص قرار رد الدعوى بأن “أعضاء مجلس النواب بعد انتخابهم لا يمثلون أنفسهم ولا كتلهم السياسية، وإنما يمثلون الشعب ولذا كان من المقتضى عليهم العمل على تحقيق ما تم انتخابهم لأجله وهي مصلحة الشعب لا أن يكونوا سببًا في تعطيل مصالحه وتهديد سلامته وسلامة الشعب بالكامل”.
وأضافت أن “استقرار العملية السياسية في العراق يفرض على الجميع الالتزام بأحكام الدستور وعدم تجاوزه ولا يجوز لأي سلطة الاستمرار في تجاوز المدد الدستورية إلى ما لا نهاية لأن في ذلك مخالفة للدستور وهدم للعملية السياسية بالكامل وتهديدًا لأمن البلد والمواطنين”.
وتضمن نص القرار “توبيخًا” صريحًا لرئيس مجلس لنواب محمد الحلبوسي، المتهم بتعطيل عمل المجلس، حيث قالت المحكمة إن “الجزاء الذي يُفرض على مجلس النواب لعدم قيامه بواجباته الدستورية هو حل المجلس عند وجود مبرراته”.
وفيما يتعلّق بآليات الحل، أشارت المحكمة إلى أن “دستور جمهورية العراق لعام 2005 قد رسم الآلية الدستورية لحل مجلس النواب وفقاً لأحكام المادة (64/ أولاً) منه”، مؤكدة أن “اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا محددة بموجب المادة (93) من الدستور والمادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا وليست من ضمنها حل البرلمان”.
وختمت المحكمة نص قرارها بالقول: “إن دستور جمهورية العراق لعام 2005 لم يغفل عن تنظيم أحكام حل البرلمان ولذلك فلا مجال لتطبيق نظرية الإغفال الدستوري”.
وانشطرت الآراء في الشارع بشأن قرار المحكمة، وفقًا لتعليقات سياسية وشعبية”، إلا أن “التأييد والمباركة” كانا السمة الأبرز في تلك التعليقات.
وفي جانب آخر من جلسة المحكمة الاتحادية، تم الحكم بالدعوى المرقمة 132 وموحداتها/ اتحادية/ 2022، والتي رأت فيها أن “عدم اكتمال تكوين السلطة التنفيذية رغم تجاوز كل المدد الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل مجلس الوزراء وعدم قيام السلطة التشريعية بواجباتها الدستورية وخصوصاً إقرار قانون الموازنة باعتباره يتعلق قانونياً بقوت الشعب، يعد انتهاكاً لأحكام الدستور وخرقاً للهدف الذي تم من أجله وجود تلك السلطات”.
وبموجب منطوق الحكم، فإنه “يجب على جميع المؤسسات الدستورية ومؤسسات الدولة والكتل النيابية الالتزام بالدستور وبكل مواده وأسسه بدون انتقائية أو تفسيرات واجتهادات خاصة وكذلك الالتزام بالسياقات القانونية والإدارية النافذة والتأكيد على وحدة الدولة ووحدة السياسات المرسومة وفق القوانين والأنظمة.
وعن ذلك يقول الخبير القانوني علي التميمي، إن “المحكمة الاتحادية نأت بنفسها وألقت الكرة في ملعب البرلمان لحل نفسه بنفسه، لأن الدستور العراقي رسم آلية حل البرلمان عند عدم قيامه بالواجبات المرسومة له وهذا ما أكدته الفقرة الثالثة من الدستور”.
وأوضح التميمي، أن “قرار المحكمة الاتحادية باتٌّ وملزمٌ للسلطات كافة وفق المادة 94 من الدستور وغير قابل للاستئناف والطعن والتمييز”، لافتًا إلى أن “الحل القضائي انتهى وأصبحت الكرة في ملعب البرلمان بحل نفسه فقط، عن طريق طلب من ثلث الأعضاء وموافقة الأغلبية المطلقة”.
وفي هذه الحالة لم يعد أمام القوى السياسية، إلا المضي بعقد جلسات مجلس النواب والعمل على تشكيل حكومة جديدة، تتولى- في حال رغبت- إكمال الاستعدادات لإجراء انتخابات مبكّرة، وفق آليات تحددها الحكومة والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات.