الاتحادية ترد على استفسار برهم صالح حول "تصريف الأمور اليومية"
إنفوبلاس/..
ردت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الخميس، على استفسار رئيس الجمهورية برهم صالح بشأن مفهوم حكومة "تصريف الأمور اليومية".
وجاء في استفسار رئيس الجمهورية، إن قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 121 2022 أشار الى ان (حكومة تصريف الأمور اليومية تشير بأنها تلك الحكومة المتحولة من حكومة طبيعية بكامل الصلاحيات الى حكومة محدودة الصلاحيات). وفي ضوء الأزمات الحرحة التي تواجه البلاد والتي يمكن أن تواجهها في المستقبل القريب، خصوصا على مستوى توفير الطاقة الكهربائية والغذاء والدواء، وكذلك الموارد اللازمة لاستخراج النفط حفظ الامن، مع الاخذ بعين الاعتبار أن هذه الحاجة تأتي في ظل عدم وجود موازنة لعام 2022 حتى الأن، فيرجى بيان صلاحيات الحكومة الحالية في اتخاذ القرارات وتأمين التخصيصات المالية لتوفير هذه المستلزمات الحياتية اليومية والخدمات الاساسية للمواطنين".
وكان رد المحكمة الاتحادية والموقع من رئيسها:
بناء على ما جاء بكتابكم نوضح بأن قرار هذه المحكمة المتضمن تفسير (عبارة تصريف الامور اليومية) التي وردت ضمن المادة (64/ثانيا من دستور جمهورية العراق لعام 2005 إذ تضمن القرار المذكور آنفاً ((إن حكومة تصريف الأمور اليومية تعني بأنها تلك الحكومة المتحولة من حكومة طبيعية بكامل الصلاحيات الى حكومة محدودة الصلاحيات ويتحقق ذلك بحالتين، الأولى بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء الى حين تأليف مجلس وزراء جديد استنادا لأحكام المادة (61 / ثامنا رأ و ب و ج و د)، والثانية عند حل مجلس النواب، وفقا لما جاء في المادة (64/ اولا) من الدستور وفي كلتا الحائتين يعد مجلس الوزراء مستقيلا ويواصل تصريف الأمور اليومية التي تتضمن اتخاذ القرارات والإجراءات التي من شأنها استمرار عمل سير المرافق العامة بانتظام وديمومة استمرار تقديم الخدمات للشعب).
ولا يدخل ضمنها القرارات التي تنطوي عن أسباب ودوافع سياسية ذات تأثير كبير على مستقبل العراق السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ولا يدخل كذلك ضمنها اقتراح مشاريع القوانين وعقد القروض أو التعيين في المناصب العليا للدولة والإعفاء منها أو إعادة هيكلية الوزارات والدوائر، وأن ( سير المرافق العامة بانتظام، وديمومة استمرار تقديم الخدمات للشعب) يشمل الغذاء والدواء والكهرباء ومتطلباتها وتوفير الأمن بكافة جوانبه، وأن الحكومة وكافة توابعها ملزمة بتوفير ذلك، مع وجوب مراعاة أحكام المادة (13) من قانون الادارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019 والتي نصت على (في حالة تأخر إقرار الموازنة العامة الاتحادية حتى 31/ كانون الاول من السنة السابقة لسنة إعداد الموازنة، يصدر وزير المالية اعماما وفق الآتي: اولا: الصرف بنسبة (1/ 12) (واحد/ اثني عشر) فما دون من اجمالي المصروفات الفعلية للنفقات الجارية للسنة المالية السابقة بعد استبعاد المصروفات غير المتكررة، على أساس شهري ولحين المصادقة على الموازنة العامة الاتحادية، ومراعاة احكام المادة (1) من القانون رقم (4) لسنة 2020 (قانون التعديل الاول لقانون الادارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019، والتي نصت على ( يلغى البند (ثانيا) من المادة (13) من القانون ويحل محله ما يأتي: المادة (12 - ثانياً؛ الصرف على المشاريع).