المحكمة الاتحادية "تصعق" الأحزاب الديكتاتورية بحزمة قرارات بشأن رواتب الموظفين وقانون الانتخابات في إقليم كردستان.. انفوبلس تفصل ذلك
انفوبلس/ تقرير
في كل أزمة سياسية تطفو على المشهد العام في العراق، تتجه الأنظار بسرعة البرق إلى المحكمة الاتحادية العليا وهي أعلى سلطة قضائية في العراق، وهذه المرة للبتّ في قضيتَي رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام، وقانون الانتخابات في إقليم كردستان، التي بدورها أصدرت حزمة قرارات صعقت بها الأحزاب الديكتاتورية والبارزانيين في الإقليم.
يسلط تقرير شبكة "أنفوبلس"، الضوء على قرارات المحكمة الاتحادية في جلسة اليوم بخصوص إقليم كردستان وأبرز ردود الفعل حيال ذلك
*المحكمة الاتحادية العليا تلزم الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بصرف الرواتب
عقدت المحكمة الاتحادية صباح اليوم الأربعاء 21 شباط/ فبراير ،2024 جلسة خاصة للبتّ في قضيتَي رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام، وقانون الانتخابات في إقليم كردستان، وأصدرت من خلالها قرارها ضمن الدعوى المرقمة (224وموحداتها 269\ اتحادية\ 2023) بإلزام توطين رواتب جميع موظفي الإقليم، فيما عدّت، تأخير واجتزاء رواتب موظفي الإقليم انتهاكًا للحقوق.
المحكمة الاتحادية، وعبر رئيسها محمد عبود العميري، وخلال جلسة اليوم وبحسب بيان ورد لـ"إنفوبلس"، قررت أولاً: إلزام المدَّعى عليهما رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الاتحادية، ورئيس مجلس الوزراء في إقليم كوردستان – العراق بتوطين رواتب منتسبي جميع الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة وجميع منتسبي الجهات الحكومية الأخرى والمتقاعدين ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية لدى المصارف الحكومية الاتحادية العاملة خارج الإقليم وتُخصم من حصة الإقليم المحددة بموجب قانون الموازنة لهذه السنة، وللسنوات القادمة ولكل من الجهات المذكورة آنفاً في الإقليم والدوائر الفرعية التابعة لها التنسيق المباشر مع وزارة المالية الاتحادية لتنفيذ ذلك ومفاتحتها بشأن التوطين دون الرجوع الى ممثلية إقليم كردستان، وعلى جميع المصارف التابعة للمدعى عليه الأول تسهيل عملية التوطين واتباع جميع السبل اللازمة لإمكانية حصول المستفيد (موظف أو مكلف بخدمة عامة أو متقاعد أو مستفيد شبكة الحماية الاجتماعية) على راتبه في محل إقامته من خلال المنافذ المنتشرة في الإقليم أو المصارف المفتوحة في الإقليم المرخصة من قبل البنك المركزي العراقي، ويتحمل المسؤول الأعلى ضمن الجهات المذكورة أعلاه والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وجميع التشكيلات الحكومية مسؤولية صحة البيانات المرسلة لغرض التوطين بخصوص العدد والدرجة، ومقدار الراتب أو الأجر، وبيانات المستفيد، وتكون موقّعة من الرئيس الأعلى، ومدير التدقيق المالي، ومدير القسم المالي، ومدير قسم الموارد البشرية، على أن يقوم المدعى عليه الأول بإطلاق تمويل رواتب المنتسبين في الإقليم بعد التوطين وعدم تمويلها عن طريق القروض.
ثانياً: إلزام جميع الجهات المذكورة في الفقرة (أولاً) أعلاه ضمن الإقليم بتقديم موازين المراجعة الشهرية في الموعد الذي تحدده دائرة المحاسبة في وزارة المالية الاتحادية في الشهر التالي عند طلب التمويل إسوة بوزارات الحكومة الاتحادية.
ثالثاً: إلزام المدعى عليه الثاني رئيس مجلس وزراء الإقليم بتسليم جميع إيراداته النفطية وغير النفطية الى الحكومة الاتحادية (خزينة الدولة) وحسب قانون الإدارة المالية الاتحادي على أن يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في الإقليم بتدقيق البيانات المتعلقة بتلك الإيرادات استناداً الى أحكام المادة (12) من قانون رقم (13) لسنة 2023 الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية 2023-2024-2025.
رابعاً: إلزام المدعى عليه الثاني بتمكين ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في الإقليم بتدقيق الحسابات المصرفية المفتوحة للإقليم ضمن البنك المركزي وتدقيق قوائم الموظفين والمتقاعدين ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية في الإقليم.
وبحسب البيان الذي ورد لـ"انفوبلس"، فإن الحكم صدر بالاتفاق وباتّاً وملزماً للسلطات كافة.
وينص قانون الموازنة العامة الذي أقرّه البرلمان العراقي في وقت سابق من العام الماضي، على إلزام إقليم كردستان بتسليم الإيرادات غير النفطية للدولة، مقابل التزام وزارة المالية الاتحادية بتمويل مستحقات الإقليم شهرياً.
لكن الاتفاق بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان لم يُنفَّذ بصورة كاملة، وتطفو إلى السطح مشكلة تمويل رواتب الموظفين في الإقليم بين الحين والآخر.
*عدم دستورية بعض من مواد قانون انتخاب برلمان كردستان
وفي نفس الجلسة، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، حكمها بالدعوى بالعدد (83 وموحداتها 131و185\ اتحادية\ 2024) والخاصة بمواد قانون الانتخابات البرلمانية بإقليم كردستان، وذلك بناءً على الشكوى المقدمة من قبل الاتحاد الوطني الكردستاني، وقررت، أولا- عدم دستورية عبارة (أحد عشر) الواردة في المادة الاولى من قانون انتخاب برلمان كردستان العراق رقم (1) لسنة 1992 المعدل ليصبح النص كالآتي (يتكون برلمان كردستان من مائة عضو).
ثانيا- عدم دستورية عبارة (بموجب أحكام الفقرة 4 من المادة 2 من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 11 لسنة 2007 لحين تشكيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء لكردستان العراق) الواردة في المادة (السادسة مكرر/ أولا) من قانون انتخاب برلمان كردستان العراق رقم (1 ) لسنة 1992 المعدل ليصبح النص كالآتي: (أولاً- تحل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات محل الهيئة العليا لانتخابات برلمان كردستان العراق الواردة في هذا القانون للإشراف على انتخابات البرلمان وإدارتها) وعدم دستورية (البند رابعا) من المادة (السادسة مكرر) .
ثالثا- عدم دستورية المادة (التاسعة) من قانون انتخاب برلمان كردستان العراق رقم (1) لسنة 1992 المعدل ونفاذ النص السابق الذي تم إلغاؤه بموجب المادة (الربعة) من التعديل الثالث رقم (47 لسنة 2004) ليكون النص النافذ (تقسم كردستان العراق الى مناطق انتخابية على أن لا تقل عن أربع مناطق).
رابعا- عدم دستورية المادة (الثالثة) من القانون رقم (15) لسنة 2013 (قانون التعديل السابع لقانون انتخاب برلمان كردستان العراق رقم (1) لسنة 1992 المعدل الذي أُلغيت بموجبه المادة (السابعة عشر) من القانون المذكور والعودة للعمل بالمادة آنفة الذكر التي تنص على (تزويد دائرة الاحوال المدنية كل مواطن أكمل الثامنة عشر من العمر ببطاقة الناخب وفق صيغة تُحدَّد أوصافها وشكلها ببيان الهيئة العليا على أن يبرز الناخب ما يثبت شخصيته عن الاقتراع).
خامساً- عدم دستورية عبارة (على نطاق كردستان العراق) وعبارة (على أن لا يقل عدد المرشحين في كل قائمة انتخابية عن ثلاثة) الواردتين في المادة (الثانية والعشرون) من قانون انتخاب إقليم كردستان العراق رقم (1) لسنة 1992 المعدل ليصبح النص كالآتي (لكل كيان سياسي في كردستان العراق تقديم قائمة خاصة به تتضمن أسماء مرشحيه تحتوي على نسبة لا تقل عن30% من النساء ويتم ترتيب أسماء المرشحين بالشكل الذي يضمن تمثيل النسبة المذكورة للنساء في البرلمان).
سادساً- عدم دستورية المواد (السادسة) و(السابعة) و(البند أولاً/ 1و2 من المادة السادسة والثلاثين) و(السادسة الثلاثين مكرر) و(الفقرة (2) من المادة السادسة الخمسين) و(الثامنة والخمسين)) من قانون انتخاب إقليم كردستان العراق رقم (1) لسنة 1992 المعدل.
سابعاً- رد دعوى المدعين بخصوص الطعن ببقية المواد الاخرى من قانون انتخاب إقليم كردستان العراق رقم (1) لسنة 1992 المعدل ورد دعوى المدعين عن المدعى عليهما رئيس اقليم كردستان ورئيس وزراء حكومة اقليم كردستان/ إضافة الى وظيفتيهما لعدم توجه الخصومة.
وصدر الحكم بالأكثرية باتّاً وملزماً للسلطات كافة، وفقاً لبيان المحكمة الاتحادية العليا.
تأجلت عدة مرات جلسة المحكمة الاتحادية العليا العراقية لاتخاذ قرار في دعوى مرفوعة ضد تعديل قانون انتخابات برلمان كردستان.
وقُدِّمت الشكاوى ضد خمس مواد من قانون الانتخابات البرلمانية الكردستانية، تتعلق بعدد المقاعد، والدائرة الانتخابية الواحدة والمتعددة، وعدد مقاعد الكوتا، تم تقديمها من قبل زياد جبار رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في الدورة البرلمانية الكردستانية الخامسة، وآمانج نجيب شمعون ممثل المسيحيين في مجلس محافظة السليمانية.
ووفقا للمادة 36 من قانون الانتخابات التشريعية في الإقليم، سيتم تخصيص خمسة مقاعد كوتا في برلمان كردستان للكلدان والسريان، والآشوريين، مع مقعد واحد للمكون الأرمني، فضلا عن خمسة مقاعد للتركمان.
وفي العام 1992، أُجريت أول انتخابات برلمانية في كردستان. وفي العام 2004، تم تعديل قانون الانتخابات لإزالة المادة 9 التي نصت على أن إقليم كردستان يجب أن يتكون من عدة دوائر انتخابية.
وكانت آخر انتخابات أُجريت في الإقليم عام 2018 قد تمخضت عن فوز "الحزب الديمقراطي الكردستاني" بالأغلبية، بواقع 45 مقعداً من أصل 111 مقعداً، بينما حصل غريمه التقليدي "الاتحاد الوطني الكردستاني" على 21 مقعداً.
*ردود الأفعال
يقول عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، وفي معرض رده على قرارات المحكمة الاتحادية اليوم بشأن رواتب موظفي إقليم كردستان وانتخابات برلمان الإقليم، إن "هذه القرارات كانت متوقعة، فلدينا سوابق معها، وبشأن قضية توطين الرواتب فهي إلزام للحكومة الاتحادية بإرسال رواتب الموظفين من الموازنة، وإلزام لحكومة الإقليم بتقديم البيانات، وهذا متفق عليه بين الحكومتين".
ويضيف، إنه "فيما يتعلق بانتخابات برلمان إقليم كردستان فإن الضربة كانت للمكونات من التركمان والمسيحيين بعد إلغاء مكوناتهم في برلمان كردستان فهم الآن لا يستطيعون الحصول على 11 مقعدا، والحزب الديمقراطي لن يتأثر لأنه سيبقى يحقق الأغلبية".
إلى ذلك يؤكد عضو برلمان كردستان السابق عن الحزب الديمقراطي سعيد مصطفى، "إننا نأمل بأن يطبق قرار الاتحادية وتلتزم بغداد بإرسال الرواتب ونحن أيضا التزمنا التزاما تاما بإرسال البيانات والجداول وسنلتزم بما مطلوب منا".
وبشأن قرار المحكمة عن انتخابات برلمان كردستان يوضح مصطفى، إن "القرار شكّل ضربة قاصمة على المكونات التي تعيش في الإقليم، لافتا الى أن ما يتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية فنحن متفقون مع الاتحاد الوطني على هذا الأمر، وإشراف المفوضية العراقية على انتخابات كردستان طبيعي، بعد حل مفوضية كردستان".