عفو خاص لأكثر من 3 آلاف مُدان.. مَن أصدره؟ وما تداعياته وأثره القانوني؟
انفوبلس/..
أظهرت وثيقة مسرّبة الأربعاء، صدور مرسوم جمهوري لعفو خاص عن أكثر من 3 آلاف مُدان، أغلبهم محكومون بالإعدام، بمراسيم جمهورية صادرة بحق مُدانين بقضايا متعددة.
وتضمنت وثيقة صادرة عن وكيل وزارة العدل الأقدم، موجَّهة إلى دائرة الإصلاح العراقية، إشارة إلى أسماء مُدانين مشمولين بعفو خاص بعد إصدار مراسيم جمهورية لسنوات 2007 لغاية 2022.
وشمل العفو الخاص، (٣٠٥٣) ثلاثة آلاف وثلاثة وخمسين مُداناً، أغلبهم من المحكومين بالإعدام بمراسيم جمهورية دون الإشارة إلى أسباب شمولهم بالعفو الخاص خلال السنوات الماضية.
مَن أصدر العفو الخاص؟
وعلّق مراقبون وحقوقيون، أن العفو العام يصدر بموجب قانون عن السلطة التشريعية المتمثلة بمجلس النواب، بينما يصدر العفو الخاص بمرسوم جمهوري من قبل رئيس الجمهورية.
وأثارت الوثيقة تساؤلات المراقبين للشأن السياسي، وفتحت الأبواب لأسئلة كثيرة في مقدّمتها إذا كان العفو الصادر خلال تلك السنين يدخل ضمن أبواب المجاملات السياسية والتأثير الانتخابي في عشائر المُدانين المشمولين بالعفو الخاص.
وعدّ خبراء وقانونيون، أن العفو عن المُدانين، أحد المشاكل الخطيرة التي تفتك بالمجتمع، والسبب الفاعل في استمرارية الجريمة، من خلال إطلاق سراح الإرهابيين والمجرمين المحكومين، وفق استثناءات العفو الخاص التي تصدر عن رئاسة الجمهورية في الحكومات السابقة.
ونوّه قانونيون، إلى أن مضمون الكتاب، هو تأشير أسماء المشمولين بالعفو الخاص في الأعوام السابقة من ٢٠٠٧ لغاية ٢٠٢٢ وليس عفواً جديداً، والهدف من هذا الإجراء لمنع استفادتهم من أي عفو جديد قد يصدر مستقبلا.
العفو الخاص وأثره
يُعرف العفو الخاص بأنه الإجراء الذي يصدر من قبل رئيس الدولة ويتم بمقتضاه إعفاء المحكوم عليه من تنفيذ عقوبة نافذة كلياً أو جزئياً، أو استبدالها بأخرى أخفّ منها.
واشترط دستور العراق لعام (2005) في المادة 73 أولا، بإصدار العفو الخاص على ضرورة توافر توصية من رئيس مجلس الوزراء إلى رئيس الجمهورية، في حين أن المادة (154 أولاً) من قانون العقوبات رقم 111 في 1969 قد أشار إلى الاكتفاء بإصدار مرسوم جمهوري من قبل رئيس الجمهورية دون الحاجة إلى توصية من رئيس الوزراء.
وقد لا يختلف العفو الخاص عن العفو العام من خلال نطاقه فهو لا يشمل جميع الجرائم أو جميع المتهمين أو المحكوم عليهم بل يقتصر على الطلبات التي يقدمها بعض المتهمين أو من يمثلهم بخصوص جرائم محددة إلى الجهة التي تمنح هذا النوع من العفو، ولا يترتب عليه سقوط الحقوق الشخصية على كل الأحوال، لذا يحق للمتضرر اللجوء إلى المحاكم المدنيّة المطالبة بالتعويض.
أما أهم الآثار القانونية للعفو الخاص فهي أنه لا يمحو الصفة الجنائية من فعل المرتكِب، ولا يصدر إلا بعد أن يأخذ الحُكم الدرجة القطعية، والجريمة المشمولة بالعفو الخاص شخصية ولا تشمل المحرّضين أو الشركاء، ويشمل العقوبة الأصلية ولا يشمل الجرائم التبعية أو التكميلية.