جديد قضايا الابتزاز.. الأمن الوطني يلقي القبض على متهم بعملية ابتزاز لـ 250 امرأة بصفة "مُعالج روحاني"
انفوبلس/..
أعلن جهاز الأمن الوطني، إلقاء القبض على متهمَيْن اثنين بتنفيذ عمليات ابتزاز 250 ضحية في محافظة المثنى.
وبحسب اعترافات المتهمَيْن التي وثّقها جهاز الأمن الوطني، قام المتهم الأول بإنشاء صفحة (سيد علي للعلاج الروحاني) عبر موقع فيسبوك ادّعى فيها عمله كمُعالِج روحاني ليحصل على أموال وأرصدة موبايل يتم تحويلها له من قبل الضحايا بعد استحصال صورهنّ ليقوم بتهديدهنّ بنشرها.
أما المتهم الثاني، يقول إنه كان يحصل على الأرصدة التي تُحوّل إليه من قبل المتهم الأول ليقوم ببيعها واستحصال الأموال التي وصلت إلى 50 مليون دينار جرّاء بيع الأرصدة التي وصلتهم من قبل الضحايا.
استدراج الضحايا
عناوين برّاقة وخاطفة، تُعطي أي شخص بحاجة للمساعدة وليس لديه من المال ما يكفي لسدّ تكاليف ما يحتاجه من أعمال، مع شعور بالقضاء على عامل المخاطرة فليس هناك ما يخسره، فالأمر كله مجاناً.
تبدأ الضحية في التواصل مع النصّاب الذي يقوم بتأكيد المعلومة أنه يقوم بالسّحر مجاناً، وأنه كل ما يحتاجه لجلـب الحبيب هو الأسماء وأسماء الأمهات والصور الشخصية وصورة عارية للضحية، فإذا رفضت يُخبرها أن تلك هي الطريقة الوحيدة لتنفيذ عمل جلـب الحبيب مجاناً، لأن بقية الطرق الأخرى تحتاج إلى تكاليف وهو لا يُريد أن يكلّفها أي شيء، فتُرسل الضحية صورها وتنتظر النتيجة.
بعد أيام قليلة يُخبرها النصّاب أن عمل جـلب الحبيب الخاص بها قد تم بنجاح، وكل ما يحتاجه هو رقم هاتف حبيبها حتى يستطيع الجن سماع صوته حتى يبدأ السحر بالعمل،
بالفعل ترسل الضحية رقم هاتف الشخص المطلوب، وقد أرسلت له من قبل باسمه واسم والدته وصورته الشخصية مع صور عارية لها، ويبدأ مسلسل الابتزاز!
يبدأ النصّاب في ابتزاز الضحية وتهديدها بالتواصل مع حبيبها وفضحها وإخباره بكل شيء إن لم تُرسل له ما يريد، فيطلبون من الضحايا مبالغ طائلة خلال عملية الابتزاز الحقيرة التي يقومون بها.
وأصبحت الحالة تأخذ شيوعا أكبر، فمن يفعل ذلك ليس شخصا واحدا بل تطوّر الأمر إلى عصابات، اقتحمت مجال السّحر السفلي، وتلك هي استراتيجيتهم في العمل، الاستدراج ثم التهديد والابتزاز.
هؤلاء الأشخاص أو بالأحرى تلك العصابة التي نتحدث عنها ليس لها أي علاقة بالعِلم ولا بالسّحر، ولا بالروحانيّات، فهم تارة سَحَرة وتارة شيوخ، وتارة روحانيّين.
ظاهرة السحر والشعوذة
وتنتشر ظاهرتا السحر والشعوذة في أغلب المجتمعات بغض النظر عن المستوى الثقافي للشعوب، ففي العراق، ما زال أصحاب هذه الممارسات يلقون استجابة نتيجة قلّة الوعي ليقع ضحيّتهم الآلاف من الجنسين بأزمات اجتماعية تصل إلى مستوى الصِّدام بين الأشخاص حيناً والأُسر والعوائل في كثير من الأحيان.
ويقول الباحث والأكاديمي الإسلامي حسين المجاب، إن "قضية السحر والشعوذة ظاهرة قديمة ومرتبطة بكثير من الغيبيات والقلق على مستوى العقيدة والفكر وضمن دائرة الشخص والعائلة، حيث يقلق الإنسان على رزقه ومستقبله وهذا القلق ظاهرة موغِلة في القِدَم ومن الطبائع البشرية".
وأضاف، إن "الحسد هو من يولّد هذه الظاهرة ويستحضرها في عقول الناس وأفكارهم، وللحسد والشعوذة أسباب ودواعٍ وتبدأ من ضعف الارتباط بالله سبحانه وتعالى وهي قضية مهمة جدا ويجب أن نتخذها وسيلة للابتعاد عن هذه المظاهر التي لا تكون إلا عن شخصية تخلّت عن الله واتجهت إلى اتجاهات تضرّ بالنفس الإنسانية على مستوى من يقوم بعملية السحر أو الشعوذة، وتضرّ بالآخرين".
وشدّد على، أن "الشريعة الإسلامية تقف بالضد وتُحرّم السحر بكل أنواعه، وبالتالي لا يمكن أن يُقال إن هذا السحر صالح وهذا سحر غير صالح وهذا سحر من أجل محبّة أو هذا سحر من أجل الكره، لأن السحر واحد بعنوان هو ترك الله والالتجاء إلى هذه الألاعيب التي تتجسّد بهذه المظاهر المضرّة في كل عصر وزمان".
ما موقف القانون؟
قانونياً، يؤكد الخبير القانوني أمير الدعمي، أن "المادة 456 من قانون العقوبات نصّت على تطبيق عقوبة الحبس بحق من يستعمل الطرق الاحتيالية أو يتخذ الكذب سبيلاً في التعامل عن واقعة معينة".
وأضاف، أن "قانون العقوبات العراقي أوجد للشعوذة المادة 456 المتعلقة بالاحتيال والتي تُعاقِب بالسجن من سنة إلى 5 سنوات".
عقوبة جريمة الابتزاز
نصّت المادة رقم (430) من قانون العقوبات العراقي على: "كل من هدّد شخصًا بارتكاب جناية في حقه أو حق أحد من أفراد أُسرته أو أذيّته أو فضحه بأمور مُخلّة بالشرف، وكان ذلك مقابل أن ينفّذ المجني عليه شيئًا له، أو يجبره على الامتناع من فعل شيء، يُعاقَب بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات".
ويُعاقَب أيضًا بالعقوبة نفسها من أرسل التهديد ولم يظهر عليه اسمه (هذا أكثر انتشارًا في الابتزاز الإلكتروني) أو كان منسوبًا إلى جماعة ما (يُسجن 7 سنوات).
ونصّت المادة رقم (431) على "كل من هدّد شخصًا بارتكاب جريمة في حقه (قتل، سرقة، خطف، اغتصاب، تشهير، قذف) ضده أو ضد أحد من أفراد أُسرته بغير الحالات المذكورة في المادة 430 يعاقب بالحبس".
فيما نصّت المادة (432) على "كل من هدّد شخصًا عن طريق القول أو الفعل أو الإشارة أو أرسل له من يُهدّده في حالات مختلفة عن الظروف المبيّنة في المادتين 430 و431 يُعاقَب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، ويدفع غرامة قدرها لا يزيد على 100 دينار". ونص هذه المادة أقرب إلى جرائم الابتزاز الإلكتروني التي عادةً ما تتم كتابة أو تسجيل صوتي بين الشخصين.