مؤمل الجمالي يجرح قلوب العراقيين.. قتله أصدقاؤه بعد تعذيبه لكن القضاء في المرصاد
انفوبلس/..
لم يكن مؤمل كريم حسين الجمالي، ابن الـ17 ربيعاً، يتوقع أن تكون نهايته على يد أشخاص يقضي جلّ وقته معهم، فهذا الشاب غُدِر وكُتِبت نهاية حياته على يد أصدقائه الذين لم يتوانوا في خطفه وتعذيبه ثم قتله، لكن الأجهزة الأمنية كانت في المرصاد واعتقلت الجُناة بعد فترة وجيزة من وقوع الجريمة.
*بداية القصة
اختفى مؤمل من منزله، بحث عميق يجري من ذويه وجيرانه، بُلِّغت مراكز الشرطة، لكن دون جدوى ولمدة خمسة أيام، حتى تم العثور على جثته مرميةً داخل مجاري المياه الثقيلة في حي الرحمة وسط مدينة العمارة مركز محافظة ميسان.
بدا على الجُثة آثار طعنات بآلة حادة، الأمر الذي دفع بالقوات الأمنية للشروع بالتحقيق لمعرفة ملابسات الحادثة، وذلك بعد أن قامت بنقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي.
*الشرطة تتوصل للمتهمين
لم تمضِ سوى ساعات عن الجريمة النكراء، حتى تمكنت مفارز الشرطة في محافظة ميسان، من التوصّل لثلاثة متهمين بجريمة قتل الشاب الجمالي، ثم ليُقِرَّ بعدها المجرمون بفعلتهم.
بحسب بيان لقيادة شرطة ميسان، فإنه "وبعد أن قام الجُناة بتاريخ (13/4/2023) بقتل الشاب على أثر خلاف ومشاجرة فيما بينهم، قاموا برمي جثته في أحد الأنهار، وبعد تسجيل الأخبار من قبل ذويه في مركز الشرطة على أنه حادث خطف، تم تشكيل فريق عمل مختص مكوّن من قسم مكافحة الإجرام وقسم شرطة البلدة، للبحث والتحرّي عن المطلوبين بعد صدور مذكرة اعتقال بحقهم".
يشير البيان، إلى أنه "خلال جمع المعلومات من قبل فريق العمل وظهور جثة المجني عليه، تم التوصل للجُناة الذين اعترفوا بقيامهم بقتل المجني عليه وإخفاء جثته بغرض التستّر على جريمتهم".
وبيّنت القيادة، أنها قامت "بتصديق أقوال المتهمين بدائياً وقضائياً وتوقيفهم وفق أحكام المادة (406) القتل العمد".
*القضاء يحكم
يوم أمس الأربعاء، دوّنت محكمة تحقيق العمارة، أقوال المتهمين بقتل الشاب مؤمل الجمالي، وفقاً للمادة 406 من قانون العقوبات والتي يكون حكمها الإعدام أو السجن المؤبّد.
وقالت رئاسة محكمة استئناف ميسان في بيان ورد لشبكة "انفو بلس"، إن "محكمة تحقيق العمارة أكملت تدوين أقوال ثلاثة متهمين بالاعتراف بجريمة قتل المجني عليه مؤمل كريم حسين الجمالي بعد مرور 24 ساعة عن تاريخ ارتكاب جريمة القتل".
وذكر البيان، إن "التحقيق مع المتهمين وفقاً لأحكام المادة 406 من قانون العقوبات".
وتعاقب المادة (406) من قانون العقوبات العراقي بالإعدام أو السجن المؤبّد، كل من قتل نفساً عمداً أي "مع سبق الإصرار أو الترصد"، عبر استعمال مادة سامة أو مفرقعة أو متفجرة، أو إذا كان القتل لدافع "دنيء" أو مقابل أَجر، أو إذا استعمل الجاني طُرُقاً وحشية في ارتكاب الفعل.