إهمال طبي وتقصير أمني والتقرير العدلي سيكون الفيصل.. التحقيق البرلماني بمقتل "المهندس بشير" يتوصل إلى 13 استنتاجا

انفوبلس/..
تنشر شبكة انفوبلس، بشكل مفصّل، تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة بتقصّي الحقائق بشأن حادثة مقتل المهندس المغدور بشير خالد لطيف بعد أن أنهت أعمالها رسميا، وذلك استنادا إلى الأمرين النيابيين المرقمين (63) بتاريخ 6 نيسان 2025، و(65) بتاريخ 8 نيسان 2025.
وقالت اللجنة في تقريرها، ما نصه: “استناداً للمادة (61) من الدستور والمواد (15) و 27 / سابعاً و 29 من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة (2018) والمواد (35) ،رابعا) (84) من النظام الداخلي لمجلس النواب والمادة (27/ سادسا ) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018، واشارة الى الأمر النيابي رقم (63) الصادر بتاريخ 2025/4/6 وملحقه الامر النيابي رقم (65) بتاريخ 2025/4/8 والمرفق ربطا والمتضمن تشكيل لجنة نيابية تتولى التحقيق، خلال فترة أسبوع واحد من تاريخ إصدار الأمر، بموضوع حادث المهندس بشير خالد لطيف ياسين الهيتي وتقصي الحقائق بشأنها ، نرفق لكم ربطا تقرير اللجنة أعلاه بعد ان أنهت أعمالها”.
وأضاف: “استناداً للمادة (61) من الدستور والمواد (15 و 27/ سابعاً و (29) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة (2018) والمادة (35) رابعا من النظام الداخلي لمجلس النواب، والمادة (27/ سادسا ) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018 التي تنص على: لمجلس النواب (إجراء التحقيق مع أيٍّ من مسؤولي السلطة التنفيذية والهيئات المستقلة في الشؤون التي تدخل في اختصاصاتهم) والمادة (84) من النظام الداخلي لمجلس النواب التي تنص على (تتمتع لجنة التحقيق بصلاحية تقصي الحقائق فيما هو معروض عليها من قضايا، ويحق للجنة دعوة أي شخص لسماع أقواله على وفق الطرق الأصولية، ولها حق الاطلاع على كل ما له علاقة بالقضية المعروضة عليها من دون المساس بالقضايا المعروضة على القضاء …)”.
وتابع: “إشارة الى الأمر النيابي رقم (63) الصادر بتاريخ 2025/4/6 وملحقه الأمر النيابي رقم (65) بتاريخ 2025/4/8 والمتضمن تشكيل لجنة نيابية تتولى التحقيق وتقصي الحقائق، خلال فترة أسبوع واحد من تاريخ إصدار الأمر، بموضوع حادث المهندس بشير خالد لطيف ياسين (الهيتي) الذي تعرض لاعتداء خلال سير التحقيق والتوقيف تسبب بوفاته بتاريخ 2025/4/7 الساعة 5:15 فجرا في مستشفى الكرخ العام”.
أولا: الإجراءات :
1- باشرت اللجنة أعمالها بتاريخ 2025/4/7 لوضع خطة عمل سريعة وعاجلة.
2- عقدت اللجنة اجتماعها الأول بمقر مجلس النواب في لجنة العمل ومؤسسات المجتمع المدني يوم الثلاثاء بتاريخ 2025/4/8 بحضور بعض أعضائها وتم توجيه الكتب والمخاطبات اللازمة الى الجهات المختصة (مرفقة ربطا) ووضع جدول الأعمال وتقرر أن تكون كافة الزيارات ميدانية من قبل اللجنة بدل الاستضافات لخطورة الحادثة ولسرعة إنجاز المهام والوقوف على مجريات الحادثة بشكل أكثر وضوحا وتم عقد مؤتمر صحفي موجز للإعلان عن بدء عمل اللجنة ومباشرة المهام ووضع جدول الأعمال.
3 بتاريخ 2025/4/8 تم التوجه الى بيت الضحية المهندس بشير خالد لطيف ولقاء ذويه وتدوين المعلومات وبعدها تم التوجه الى دائرة صحة الكرخ وعقد اجتماع موسع مع مدير عام الدائرة (الدكتور وائل كامل (حمد) وحضور مدير مستشفى الكرخ العام الدكتور هيثم محمد النعماني والكادر الطبي والتمريضي المختص وتم طلب الأوليات بشكل رسمي متضمنة تقارير المشاهدات الأولية للإصابات.
4- عقدت اللجنة اجتماعها الثاني بمقر مجلس النواب في لجنة العمل ومؤسسات مجتمع المدني يوم الاربعاء بتاريخ 2025/4/9 بحضور بعض أعضائها وتم التوجه الى وزارة الصحة دائرة الطب العدلي وعقد اجتماع مع مدير عام الدائرة (الدكتور زيد علي عباس) وبحضور رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية النائب ماجد شنكالي.
5 – أيضا بتاريخ 2025/4/9 تم التوجه الى مقر قيادة شرطة بغداد الكرخ وتم عقد اجتماع مع السيد قائد شرطة الكرخ وبحضور بعض أعضاء لجنة الأمن والدفاع النيابية السادة النواب (علي الساعدي، محمد الشمري، طالب اليساري)، ثم التوجه بعدها الى مركز شرطة حطين وعقد اجتماع مع مدير المركز العقيد عقيل عبد الرزاق) وضباط المركز والاطلاع على بعض الفيديوهات المسجلة وبحضور قائد شرطة الكرخ وأيضا السادة أعضاء لجنة الأمن والدفاع أعلاه وأيضا تم اللقاء بالموقوفين داخل المركز.
6- بنفس اليوم وبتاريخ 2025/4/9 تم توجه بعض أعضاء اللجنة الى مجمع الأيادي السكني برفقة قائد شرطة الكرخ وحضور السيد مدير أمن المجمع والذهاب الى عمارة رقم (11) الطابق رقم (9) شقة السيد (لواء عباس علي محمد) وايضا الانتقال الى النهاية الخلفية للمجمع مكان مسير الضحية بشير خالد لطيف ودخوله المجمع، ثم تم الانتقال الى غرفة السيطرة والكاميرات والاطلاع على بعض الفيديوهات المسجلة.
7- عقدت اللجنة اجتماعها الثالث بمقر مجلس النواب في لجنة حقوق الانسان يوم الخميس بتاريخ 2025/4/10 بحضور رئيس اللجنة وبعض أعضائها وتم التوجه الى مقر قيادة شرطة بغداد الكرخ وتم عقد اجتماع مع السيد قائد شرطة الكرخ وبحضور بعض أعضاء لجنة الأمن والدفاع النيابية السادة النواب ( علي الساعدي، محمد الشمري)، ثم التوجه بعدها الى مقر السجن المركزي في الكرخ وعقد اجتماع مع مدير السجن وضباط السجن بحضور قائد شرطة الكرخ والاطلاع على بعض الفيديوهات المسجلة، ومن ثم مقابلة بعض النزلاء في قاعة رقم (6)، التي تم إيقاف الضحية فيها على انفراد.
8- عقدت اللجنة اجتماعها الرابع بمقر مجلس النواب في لجنة حقوق الانسان يوم الجمعة بتاريخ 2025/4/11 بحضور رئيس اللجنة وبعض أعضائها وتم التوجه ثانيةً إلى بيت الضحية المهندس (بشير خالد لطيف) ولقاء والديه وشقيقه وأحد أبناء عمومته وتم تدوين المعلومات.
9- عقدت اللجنة اجتماعها الخامس بمقر مجلس النواب في لجنة حقوق الانسان يوم السبت بتاريخ 2025/4/12 بحضور السيد رئيس اللجنة وحضور بعض أعضائها وتم التوجه الى مستشفى اليرموك التعليمي ولقاء السيد مدير المستشفى الدكتور وميض الزبيدي) والدكتور أحمد خميس المقيم الأقدم وخفر الطوارئ في حينها.
10ـ بتاريخ 2025/4/12 الساعة الثالثة عصرا اجتمعت اللجنة باللجنة التحقيقية الحكومية المشكلة من قبل وزير الداخلية بموجب الأمر الوزاري رقم (25538) في 2025/4/7 برئاسة الفريق هادي رزيج كسار وعضوية السيد أحمد سلمان داوود الوكيل الأمني لجهاز الأمن الوطني العراقي ووسام جبار هاشم مدير المراقبة والتحري في جهاز المخابرات الوطني العراقي.
وبحسب الوثائق، فإنه: “بالساعة 10:30 مساء يوم الخميس المصادف 2025/3/27 توجه المهندس بشیر خالد لطيف إلى مجمع الأيادي السكني الواقع في حي الخضراء (حي حطين) وحاول الدخول الى المجمع وأبلغ أمن المجمع الموجودين بالباب الرئيسي أنه يريد الدخول ولكنه لم يوضح أو يطلب بيتاً محدداً أو اسماً محدداً مما دفع بالحرس لمنع دخوله دون معرفة وجهته أو اسم العائلة أو رقم الدار لغرض الاتصال به والتحقق من الأمر ولكنه امتنع واستمر بمحاولة إقناعهم بالدخول لأكثر من ساعتين لحين تدخل أفراد النجدة وطلبوا منه المغادرة وهددوه بأنهم سوف يلقون القبض عليه إذا أصر على الدخول دون سبب”.
وتابع: “غادر باب المجمع وذهب للجهة الخلفية للمجمع التي تحوي على أعمال بناء ومخازن وهي منطقة خالية من الحراسة حسب ما تم الوقوف على المكان وأن الكاميرات معطلة حسب قول المسؤول الأمني للمجمع سلام مهدي، وعند الساعة 2:40 فجر السبت بتاريخ 2025/3/28 وحسب تصوير الكاميرات تم تثبيت دخوله الى العمارة رقم (11) وخرج الساعة 4:25 فجرا، ومن خلال إفادته (الضحية) التي دوّنت أمام القاضي والذي امتنع عن التوقيع عليها أنه كان ذاهباً إلى الشقة رقم (3) إلى شخص ولكنه لم يكن المقصود فحصل خلاف وإطلاق نار حسب قوله بالإفادة وهرب الضحية الى نهاية العمارة وصولاً للطابق (9) وحاول دخول شقة المدعو (لواء عباس علي محمد) وعند منعه دخل من خلال السطح وحدث بعدها شجار مع ولده (عبدالله عباس) واعتدوا عليه وحدث صراخ وهلع من العائلة وتجمعت الناس في باب العمارة واتصلوا بدورية النجدة وتم اعتقاله وإخراجه من البناية وكانت الساعة 4:25 فجر يوم الجمعة المصادف 2025/3/28 واقتادوه الى مركز شرطة حطين فحضر المشتكي لواء (عباس علي محمد) برفقة مجموعة من ضباط الشرطة الاتحادية الى مركز شرطة حطين لتقديم الشكوى ضد المهندس بشير خالد لطيف حيث تم تدوين إفادتهم”.
وأكدت الوثائق، أنه “امتنع الضحية عن التوقيع عليها سواء في مركز الشرطة أو أمام القاضي علماً أن ضابط التحقيق لم يسجل شكوى مقابلة ضد اللواء عباس بالرغم من كون الضحية متعرض الى اعتداء وهناك جرح نازف خلف رأسه. تم إرساله الى مستشفى اليرموك التعليمي لتلقي العلاج يوم الجمعة 2025/3/28 الساعة 6:40 صباحا بصحبة مفرزة من مركز شرطة حطين وثبتت طوارئ المستشفى الآتي (وعي) تام ويستطيع العد تنازليا وتصاعديا، البؤبؤان متفاعلان للضوء، لا يستطيع السير بخط مستقيم، يوجد جرح تهتكي نازف في الجزء الخلفي من الرأس غير معلوم العمق بأبعاد 3*3 سم) وغيرها مفصلة ومثبتة في تقرير المشاهدات الأولية للإصابات، تم أخذ مفراس وتحليلات وتمت مشاهدته من قبل طبيب الطوارئ والفريق الطبي اختصاص الجملة العصبية وأمر بإبقائه داخل الطوارئ تحت المراقبة (Observation) بسبب إصابة الرأس لاحتمال حدوث مضاعفات. لم تستجب المفرزة وقامت بإخراجه بالساعة 7:30 صباحا وإرجاعه الى مركز شرطة حطين ومن ثم تم تسييره بعد أكثر من ساعتين الى القاضي الخفر الصباحي الذي أمر بتوقيفه من تاريخ 2025/3/28 لغاية 2025/4/6 أي لمدة عشرة أيام وحسب المادة (428) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل والتي تنص على:
1- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين:
أ- من دخل محلا مسكونا أو معدا للسكنى او أحد ملحقاته وكان ذلك بدون رضى صاحبه وفي غير الأحوال التي يرخص فيها القانون بذلك.
ب- من وجد في محل مما ذكر متخفيا عن أعين من له حق في إخراجه منه. ج – من دخل محلا مما ذكر بوجه مشروع وبقي فيه على غير إرادة من له الحق في إخراجه منه.
2- إذا كان القصد من دخول المحل او الاختفاء او البقاء فيه منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيه تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تزيد على مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتكون العقوبة الحبس إذا وقعت الجريمة بين غروب الشمس وشروقها أو بواسطة كسر أو تسلق أو من شخص حاملا سلاحا ظاهرا أو مخبأ أو من ثلاثة أشخاص فأكثر صفة عامة أو ادعى القيام بخدمة عامة بالاتصاف بصفة كاذبة”.
يوم الجمعة بتاريخ 2025/3/28 قام الضباط المعنيون في مركز شرطة حطين بإرسال المهندس بشير الى قسم السجن المركزي بالكرخ أو ما يعرف (بالتسفيرات) وتم رفض استلامه من قبل ضابط الخفر لسوء حالته الصحية ووجود اكتظاظ بالسجن.
قام نائب قائد شرطة بغداد الكرخ بنقل الضحية من مركز شرطة حطين الى سجن الكرخ المركزي وأمر ضباط السجن باستلام الموقوف وتم إيداعه بنفسه وتحت إشرافه الى قاعة رقم (6) بتاريخ الأحد 2025/3/30 حوالي الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، بحسب الوثائق.
وأضافت: “كان الضحية كثير الحركة والاعتراض بعد تعرضه للإصابة الأولى ويبدو ذلك واضحا من خلال مسيره المتكرر داخل قاعة السجن وما بين النزلاء داخل القاعة وبعد ساعات قام بأخذ ملابس أحد النزلاء التي كانت معلّقةً على جدار القاعة وحصل خلاف عليها مع صاحب الملابس وأصر المهندس بشير على استعمالها فذهب للحمامات وبعدها بدقائق هجم عليه بعض النزلاء وضربوه بقوة على رأسه وأخرجوه من الحمامات ولم يتدخل لا حراس القاعة المتواجدون بالقرب منها ولا ضباط المركز ولا مدير المركز وحسب ما تمت مشاهدته من الفيديوهات المسجلة بكامرات القاعة، وبالعكس عندما حاول أحد النزلاء الذهاب إليه حدث شجار مع بعض النزلاء وخاصة مسؤول القاعة وسحبوه ومنعوه وحاول مرة أخرى مساعدته والذهاب لباب القاعة لمناداة الحرس الذين تظهر الكاميرات وجودوهم أثناء الاعتداء وأيضا قاموا بجره ومنعوه من طلب المساعدة للضحية”.
وتابعت: “في صباح يوم الاثنين المصادف 2025/3/31 الساعة 9:00 صباحا دخل المهندس بشير الى الحمامات بعدها بنصف ساعة تقريبا قام بعض النزلاء بسحبه وضربه فخرج دون ملابس الى قاعة السجن فقام أحد النزلاء بالاعتراض عليه وضربه وأدخله للحمامات مرة أخرى وهناك دخل بعض النزلاء ضربوه بشكل مفرط ومميت أدى الى فقدانه الوعي تقريبا وانقطاع نفسه فقام المنتسبون بإخراجه الى خارج القاعة ووضعه بمكان التشميس ومن ثم تم الاتصال بمركز شرطة حطين لنقله الى مستشفى الكرخ التي استلمته بالساعة 12:15 بعد الظهر ليوم الاثنين 2025/3/31 وثبتت الآتي (الوعي غير تام، البؤبؤان غير متفاعلان للضوء، وجود كدمات وسحجات على كافة أنحاء جسمه مختلفة الأحجام، وجود جرح نازف في مؤخرة الرأس بطول 3 سم) وغيرها الكثير مفصلة ومثبتة في تقرير المشاهدات الأولية و الإجمالات وبقي راقداً في المستشفى فاقداً للوعي بالعناية المركزة لحين وفاته يوم الاثنين بتاريخ 2025/4/7 الساعة 5:15 فجرا”.
ثالثا: الاستنتاجات:
وفقا لما تم تفصيله بإيجاز غير مخل بأصل الحادثة والتي تم استعراضها آنفاً في التقرير ولما توافر من وثائق ومعلومات وأدلة متحصلة قدر تعلق الأمر بما قامت به لجنتنا الموقرة خلال ستة أيام من العمل المتواصل ضمن برنامج عمل مكثف جدا للتقصي والتحري عن أغلب جوانب القضية، فقد توصلت اللجنة إلى الآتي:
1. ما تعرض له الضحية هو جريمة قتل بصورة المساهمة الجنائية والتي تعني تعدد الجناة في ارتكاب الجريمة الواحدة وهي تشمل من باشر بالقيام بالسلوكيات الإجرامية سواء بمباشرة الفعل الجرمي أو الامتناع عن إغاثة المجنى عليه وهو يتعرض للاعتداء والضرب من قبل النزلاء في القاعة رقم (6) من سجن الكرخ المركزي، فضلا عمّن كان شريكاً بارتكاب هذه الجريمة سواء بالتحريض أو الاتفاق أو اللامبالاة التي تساوي القصد الجرمي.
2. تعرض الضحية لثلاثة اعتداءات أولها في شقة اللواء عباس علي محمد عندما حاول الدخول إليها والثاني في قاعة رقم (6) لسجن الكرخ المركزي يوم الأحد المصادف 2025/3/30 ليلاً والثالث في نفس القاعة يوم الاثنين بتاريخ 2025/3/31 الساعة 9:30 صباحا بشكل عنيف جدا وهي التي أجهضت عليه وأفقدته الوعي ونُقل على إثرها إلى مستشفى الكرخ وبقي راقداً فيها حتى وفاته بتاريخ 2025/4/7 الساعة 5:15 فجراً.
3. تبيّن للجنة أن إدارة مركز شرطة حطين لم تلتزم بالإجراء الأصولي المتمثل في تدوين إفادة الموقوف الضحية (بشير خالد لطيف بشأن أسباب الإصابة الظاهرة عليه لحظة استلامه من شرطة النجدة، ما يُشكل إخلالاً بقاعدة إجرائية مهمة تلزم الجهة المستلمة بتوثيق رواية الموقوف حول أي إصابة تظهر عليه كإجراء سابق للاستلام الذي يجب أن يقترن بتقرير طبي يوثق واقع الحال وقت الاستلام كخطوة تمهيدية لحمايته وحماية جهة الإيداع او التوقيف لضمان سلامة الإجراءات القانونية.
4. تبين للجنة سوء التعامل في مركز شرطة حطين من قبل الضباط والمنتسبين المعنيين بالتحقيق من خلال سوء التعامل مع الضحية وعدم تقديم شكوى مقابلة له وخصوصا وهو مصاب إصابة بليغة ونازفة بالرأس وأيضا قيامهم بنقله إلى سجن الكرخ المركزي دون مبرر وعدم إبقائه موقوفا داخل المركز وهذا قد يشير الى وجود مجاملة وعدم إنصاف بين الخصوم كون أحد أطرافها يحمل رتبة لواء في الشرطة الاتحادية.
5. تُسجل اللجنة خرقاً جسيماً للإجراءات الطبية والقانونية تمثلت بقيام مفرزة مركز شرطة حطين وبدون مبرر قانوني بإخراج الضحية المهندس بشير خالد لطيف من مستشفى اليرموك رغم توصية فريق الجملة العصبية الطبي بإبقائه بالطوارئ تحت المراقبة لوجود جرح نازف بالجزء الخلفي من الرأس بأبعاد واحتمال حدوث مضاعفات، ما يُعد إهمالاً متعمداً، ويُشكل مساهمة في تدهور حالته الصحية والتي انتهت بوفاته لاحقاً.
6. تبين للجنة أن ضابط خفر سجن الكرخ المركزي رفض في البداية استلام الموقوف الضحية بشير خالد لطيف مراعاةً لوضعه الصحي الحرج واكتظاظ القاعات، وهو ما يُعد إجراء مهنياً سليماً إلا أن تدخل نائب قائد شرطة الكرخ، وإلزامه لهم باستلام الموقوف رغم معارضة الضباط المعنيين، يمثل خرقاً لحقوق الضحية في تلقي الرعاية الطبية اللازمة، وتجاوزاً للصلاحيات.
7. لاحظت اللجنة أن قاعة الاحتجاز التي نُقل إليها الضحية تخضع لرقبة فديوية وعيانية مستمرة، يستحيل معها أن يقع شجار أو اعتداء دون علم ضباط ومنتسبي المركز المعنيين ورغم مناشدة أحد السجناء لهم بضرورة التدخل، امتنعت عناصر الحراسة عن حماية الضحية أو اتخاذ أي إجراء لمنع الاعتداء عليه، ما يُعد خرقاً جسيماً لمسؤوليتهم القانونية والمهنية، وتواطؤاً بالصمت يُدرج ضمن صور المعاملة القاسية أو المهينة، ويستوجب المساءلة الانضباطية والجنائية.
8. تبين للجنة أن مدير وضباط ومنتسبي السجن المركزي المعنيين باستلام الضحية وإيداعه قاعة السجن رقم (6) لم يتخذوا أي إجراء خلال وبعد الاعتداء المميت الذي تعرض له داخل قاعة السجن لمرتين متتاليتين رغم طول فترة المشاجرة والاعتداء وتكرارها بعد مشاهدة التسجيل الفيديوي بسجن الكرخ المركزي وهذا قد يؤكد على ما تم ذكره بالنقطة رقم (4) أعلاه بوجود تأثير من اللواء عباس علي.
9. أُحيطت اللجنة علماً بأن تقرير الطب العدلي النهائي الخاص بتشريح جثمان (المهندس الخير خالد لطيف) لم يصدر بعد، وأن الفترة الزمنية المتوقعة لاستكماله تمتد من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، بحسب إفادة الجهة المختصة. وبناءً على ذلك، يتعذر على اللجنة في هذه المرحلة تحديد السبب المباشر أو غير المباشر للوفاة بشكل قاطع، وما إذا كانت الوفاة قد نجمت عن الإصابات الناتجة عن الاعتداء الأول الذي تعرض له في منزل اللواء عباس علي محمد، أو عن الاعتداءات اللاحق داخل قاعة الاحتجاز من قبل النزلاء.
ومع ذلك، لاحظت اللجنة أن تقرير طوارئ مستشفى اليرموك قد أشار بشكل صريح إلى خطورة الإصابات التي تعرض لها الضحية عقب الاعتداء الأول، وأن حالته الصحية غير مستقرة وكانت تستلزم عدم خروجه من المستشفى.
وبناءً عليه، ترى اللجنة أن حسم السبب المباشر للوفاة، وتحديد المسؤولية الجنائية عن النتيجة، يُعد من اختصاص القضاء الذي يستند إلى التقرير الطبي العدلي الكامل، وإلى التحقيقات الفنية والأدلة الجنائية والمراقبة الفديوية المتوفرة.
10. تبين للجنة من خلال وجود ضباط من الشرطة الاتحادية مع اللواء (عباس علي محمد) في مركز شرطة حطين أثناء تدوين أقواله الى مع الإصرار على نقله الى سجن الكرخ المركزي وبتدخل نائب قائد شرطة الكرخ الذي حضر شخصيا داخل قاعة رقم (6) وإشرافه على تسليم الضحية بعد أن رفض ضابط الخفر للمرة الأولى استلامه والتي كانت يوم الجمعة بتاريخ 2025/3/28 حيث وجه إدارة السجن المركزي باستلامه فضلا عن حالة اللامبالاة والتقصير بتركه يتعرض للضرب والاعتداء داخل قاعة السجن دون اتخاذ أي إجراء لحمايته، هذه كلها تشير الى وجود استغلال وظيفي من قبل اللواء عباس علي محمد بصفته ضابطاً في الشرطة الاتحادية.
11.من خلال التقصي والتحري الذي أجرته اللجنة تبين وجود غياب شبه تام لآليات تنظيمية واضحة تحكم عمل المواقف والتسفيرات وتحدد المسؤوليات بدقة في وزارة الداخلية ، الأمر الذي انعكس في ضعف إجراءات الحماية والرقابة والمتابعة وأدى إلى تفاوت في الممارسات بين المواقف وبمراجعة قانون إصلاح النزلاء والمودعين رقم (14) لسنة 2018 ، لوحظ أن المادة (2 ثالثًا) من القانون منحت وزارة العدل صلاحية إدارة السجون ودور الإيداع فيما أوكلت لوزارة الداخلية إدارة المواقف والتسفيرات، إلا أن مواد القانون تخاطب وزارة العدل دون أن تضع أي التزامات أو صلاحيات تنظيمية على وزارة الداخلية، رغم أن الأخيرة تديرها فعلياً .
ويُشير هذا التضارب إلى وجود ثغرة تشريعية وتنفيذية، تتمثل في إدراج وزارة الداخلية ضمن الهيكل الإداري للمواقف دون أن يُحملها القانون أية مسؤوليات واضحة ما أوجد فراغاً قانونياً يعيق المساءلة، ويُربك إدارة هذه المرافق الحساسة.
13. بيئة العمل التحقيقي في أغلب مراكز الشرطة غير مقبولة وغير مهنية وتمارس في الغالب من قبل غير المتخصصين، حيث إن أحد المحققين في هذه القضية هو تخصص إعلام.
رابعا: التوصيات
وفقاً لما تم بيانه وتفصيله أعلاه ولمعالجة هذه الكوارث التي تحدث بشكل مستمر ولما للتحقيق أهمية قصوى كونه يتعلق بحريات الناس وأرواحهم ولضمان حماية الفرد والمجتمع وضمان العدالة في الإجراءات التحقيقية لكافة الأطراف بما يكفل احترام كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية، توصي اللجنة بالآتي:
الجانب التنفيذي:
1. توصي اللجنة بالإيعاز الى اللجان التحقيقية الحكومية بسرعة إكمال أعمالها وتثبيت المقصرين وإحالتهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل وإجراء التحقيق الخاص لكشف العلاقة المحتملة التي قد تكون جمعت بين الضحية (بشير خالد لطيف) واللواء عباس علي محمد) أو أحد أفراد أسرته، وذلك عبر تحليل بيانات الهواتف النقالة للطرفين، وسجل المكالمات والرسائل النصية، بما يشمل كل أفراد الأسرتين، بغية تحديد ما إذا كانت الواقعة ذات خلفية شخصية أو سابقة عدائية تؤثر على مسار القضية وتكييفها القانوني.
2. التوصية الى وزارة الداخلية بإعادة النظر في كل مراكز الشرطة واختيار مديرين أكفاء نزيهين بتشكيل لجنة متخصصة لاختيارهم وإقالة ومحاسبة الفاسدين بتشكيل لجان تحقيقية بحقهم بشكل عاجل.
3. التوصية الى القائد العام للقوات المسلحة بتشكيل لجنة عليا مهنية ومختصة لاختيار قادة الشرطة وتقييم عملهم ضمن توقيتات محددة وإيقاف المحسوبية والمجاملة في إسناد المناصب لغير مستحقيها.
4. الإيعاز والتوجيه الى رئيس مجلس الوزراء بمعالجة نقص المحققين القضائيين وتوفير الامتيازات الملائمة لعملهم في المحاكم وما يناظرها من الاختصاصات الأخرى وبالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى.
الجانب التشريعي:
1 تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل بما يحصر إجراءات التحقيق لدى القضاة والمحققين القضائيين وحظر التحقيق في مراكز الشرطة، وقد تم تقديم مقترح بذلك (مرفق ربطا) مع تواقيع النواب لغرض المضي بإجراءات تشريعه وإدراجه للقراءة الأولى.
2 توصي اللجنة وبالتنسيق مع وزارة العدل والداخلية بضرورة مراجعة قانون إصلاح النزلاء والمودعين رقم 14 لسنة 2018 مراجعة شاملة تضمن عدم التهرب من المسؤولية وغياب المساءلة في حالات الانتهاك ووضع آليات تنظيمية واضحة تحكم عمل المواقف والتسفيرات وتحدد المسؤوليات بدقة في وزارة الداخلية.
3. التنسيق مع مجلس القضاء الأعلى لغرض تقديم مشروع جديد لقانون العقوبات العراقي الذي لم تعد الكثير من نصوصه تتلاءم مع التطورات في المجتمع العراقي والجرائم المستحدثة، ولاسيما أنه جرى عليه أكثر من 25 تعديل قانون وأكثر من 120 قرارا لمجلس قيادة الثورة.
الجانب القضائي:
1. مفاتحة مجلس القضاء الأعلى لغرض التنسيق بإرسال مشروع جديد لقانون العقوبات العراقي.
2 مفاتحة الادعاء العام بضرورة تثبيت كافة الأفعال الجرمية عند إجراء التفتيش على مراكز الشرطة ومراكز الاحتجاز وتحريك الدعاوى الجزائية ضد مرتكبيها.