الحكم بالسجن والغرامة على ضابط برتبة لواء بتهمة الكسب غير المشروع
انفوبلس..
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، عن صدور قرار حكمٍ حضوريٍّ بحقّ ضابطٍ كـبيرٍ؛ بتهـمة تضخُّـم الأموال والكـسب غير المشروع، فيما بينت أنَّ الحكم يقضي بالحبس والغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع.
وقالت الدائرة القانونيَّة في معرض حديثها عن قرار الحكم في القضيَّة التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، في بيان إن "محكمة جنايات الكرخ – الهيئة الثالثة اصدرت قرار حكمٍ حضوريٍّ بحقِّ ضـابـطٍ كـبـيرٍ في أحد الأجـهـزة الأمنـيَّة يحـمـل رتـبة لواء، يقـضي بحبسه عن جريمة حصول زيادةٍ في أمواله المُصرَّح بها أثناء وجوده في الخدمة وعجزه عن إثبات مشروعيَّة تلك الزيادة، وبغرامةٍ ماليَّةٍ قـدرُها (775,350,959) مليـون ديـنارٍ عـراقـيٍّ وفق أحـكام المادة (19/ثانـيـاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل".
وتابعت أنَّ "القرار تضمَّن أيضاً ردَّ قيمة الكسب غير المشروع البالغة (775,350,959) مليون دينارٍ عراقيٍّ، وعدم إطلاق سراحه إلا بعد سداد مبلغ الغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع؛ استناداً إلى المادة (19/رابعاً) من قانون الهيئة المُعدَّل".
وأضافت إنَّ "المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المُتحصّلة، وعجز المُتَّهم عن إثبات مشروعيَّة الزيادة في أمواله المُصرِّح بها في استمارة الذمَّة الماليَّة أثناء فترة عمله بصفة ضابطٍ برتبة لواء، والتي تُثبِتُ وجود تضخُّمٍ في أموال المُدان، توصَّلت إلى القناعة التامَّة بمقصريَّة المُتَّهم فقرَّرت الحكم عليه بالحبس والغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع؛ استناداً إلى مقتضيات المادة (19 / ثانياً ورابعاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل، فضلاً عن تأييد الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة".