موظف في رفع التجاوزات بأمانة بغداد في حالة خطرة بعد الاعتداء عليه.. والاتحادية تعتقل الجناة
انفوبلس/..
أفادت أمانة بغداد، بتعرض أحد موظفيها أثناء تأدية واجب إزالة التجاوزات في شارع 30 ضمن قاطع بلدية بغداد الجديدة إلى اعتداء وصفته بالسافر، نُقِل على إثرها إلى إحدى المستشفيات وهو بحالة خطرة.
وذكرت الأمانة في بيان، الاثنين، أنها "تستنكر وتدين بشدة الاعتداءات التي يتعرض لها موظفيها المكلفين بإزالة التجاوزات والمشوهات التي أثرت على مشهد العاصمة وبنيتها التحتية، وآخرها استهداف مسؤول التجاوزات في دائرة بلدية بغداد الجديدة.
وأضاف البيان، أن "مسؤول التجاوزات تعرض للضرب بقامة على رأسه أثناء أداء واجبه المكلف به بإزالة التجاوزات في شارع 30 ضمن قاطع البلدية، مؤكدا أن "الموظف المصاب تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وهو في حالة خطرة وتم رفع دعوى قضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المعتدين".
وتابع البيان، أن "مثل هذه الاعتداءات لن تنال من عزيمة ملاكات الأمانة التي تسعى للحفاظ على مشهد العاصمة وعدم السماح بتشويه شوارعها والحفاظ على التصميم الأساسي لمدينة بغداد".
القبض على المعتدين
أنور صبيح: الاعتداء تسبب بسبعة جروح في رأسي، والمعتدين أُلقي القبض عليهم من قبل قوات الشرطة الاتحادية
روى مسؤول شعبة التجاوزات في بلدية بغداد الجديدة، أنور صبيح، أمس الأحد، تفاصيل الاعتداء عليه في منطقة بغداد الجديدة.
وقال صبيح، في مقابلة صحفية، إنه "خلال عملنا برفع التجاوزات من الشوارع العامة في منطقة بغداد الجديدة، تفاجأنا بالاعتداء علينا والضرب من قبل ثلاثة أشخاص".
وأضاف، إن "الاعتداء تسبب بسبعة جروح في رأسي"، مشيرا الى أن "المعتدين أُلقي القبض عليهم من قبل قوات الشرطة الاتحادية وتم تسليمهم إلى مركز شرطة الأمين".
من جهته، قال مدير إعلام وعلاقات أمانة بغداد محمد الربيعي، "تكررت الاعتداءات على مسؤولي أقسام التجاوزات في العاصمة بغداد، نتيجة عدم احترام القانون من قبل المعتدين".
وأضاف، إن "أمانة بغداد تسعى لتقديم جميع الخدمات إلى المواطنين، وترفض طرق التجاوز ومخالفة القوانين".
وسبق أن نفذت حكومات محلية في بغداد وبلديات تابعة لمحافظات أخرى، حملات لهدم التجاوزات والعشوائيات، وبينها المحال التجارية المنتشرة في الشوارع وأكشاك بُنيت على الأرصفة.
عقوبة الاعتداء على الموظف
وأكد قضاة متخصصون بالشأن الجزائي في مجلس القضاء الأعلى، في وقت سابق، أن الاعتداء على المكلف بخدمة عامة سواء كان عسكرياً أو مدنياً تصل عقوبتها إلى الحبس وفي بعض الأحيان إلى الإعدام.
وقال رئيس الهيأة الثانية للمحكمة الجنائية المركزية في استئناف الرصافة جمعة الساعدي في تقرير لمجلس القضاء، إن "المحاكم تتعامل مع الاعتداء على أي موظف سواء كان مدنياً او عسكرياً أثناء تأديته خدمة عامة من مدنيين بموجب نص المادة 230 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 والتي تصل عقوبتها إلى الحبس".
وأضاف، أن "القانون حدد العقوبات الخاصة بالاعتداء على المكلفين بخدمة عامة بالحبس لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وتكون هذه العقوبة مشددة في حال تعرض المعتدى عليه إلى أذى أو عاهة مستديمة نتيجة ذلك الاعتداء".
ولفت الساعدي إلى أن "القانون يعطي الحق لأي شخص بالدفاع عن نفسه وبالتالي أيضا يحق للعناصر الأمنية الدفاع عن أنفسهم أثناء تأدية الواجب الأمني المكلفين به واستخدام القوة إذا تطلّب الأمر ذلك".
وأوضح القاضي، أن" أسباب ارتفاع جرائم الاعتداء على الموظفين او القوات الأمنية في الآونة الأخيرة نتيجة للظرف الراهن الذي يمر به البلد حالياً بسبب سوء الوضع الاقتصادي والبطالة المستشرية".
وبين القاضي الأول لمحكمة تحقيق الكرخ القاضي محمد سلمان، أن "المادة 230 من قانون العقوبات حددت العقوبة الخاصة بالاعتداء على القوات الأمنية أو المكلف بخدمة عامة بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات أما إذا نتجت عن ذلك الاعتداء عاهة مستديمة او جرح فإن العقوبات هنا تكون وفق الجريمة التي نتجت كأن تكون جريمة ضرب مفضٍ الى الموت او إحداث عاهة مستديمة، وبالإمكان أن تكون العقوبة ضعف تلك المدة في حالة اقترانها بظرف مشدد وفق ما تقتضيه المادة 136 من قانون العقوبات".
الغاية من العقوبة
هذه الجرائم تُعد من جرائم الحق العام أي إنه حتى وإن تنازل المجنى عليه عن حقه بسبب التراضي فإن الحق العام يبقى قائماً
وأشار القاضي محمد سلمان، إلى أن "الغاية من العقوبة على الصعيد الخاص هو الاقتصاص من الجاني ومعاقبته على سلوكه الإجرامي وإصلاحه بالوقت ذاته". مبيناً، أن "الهدف منها تحقيق الردع العام فإننا نبعث بذلك رسائل الى المجتمع بأن القيام بهذا الفعل جريمة يعاقب عليها القانون وبالتالي تكون العقوبة وسيلة للحد من هذه الأفعال ومنع تكرارها في المستقبل".
وشدد على أن "هذه الجرائم تُعد من جرائم الحق العام أي إنه حتى وإن تنازل المجنى عليه عن حقه بسبب التراضي فإن الحق العام يبقى قائماً وتُستكمل الإجراءات كافة بحق المتهم لكون ذلك الاعتداء وقع على موظف أثناء الدوام الرسمي استنادا الى أحكام المادة ثالثا من قانون أصول المحاكمات الجزائية".
وبين القاضي، أنه "في حال قيام المكلف بالدفاع عن نفسه باستخدام القوة ونتج عن ذلك موت المعتدي فإن القانون أعطى الحق للمكلف بذلك، لكن بشروط ومحددات وفق ما تقتضيه المواد 42 و43و 44 من قانون العقوبات ويترك تقدير الموضوع للمحكمة".