المادة 111 .. إيران دولة المؤسسات
المادة 111:
إذا عجز القائد عن أداء واجباته القانونية، أو فقد أحد الشروط المذكورة في المادتين (5) و(109)، أو تبيّن منذ البداية أنه لم يكن واجدًا لبعض هذه الشروط، يُعزل من منصبه.
ويقع على عاتق مجلس خبراء القيادة تشخيص ذلك.
وعند وفاة القائد أو استقالته أو عزله، يتولى مجلس خبراء القيادة في أسرع وقت تعيين القائد الجديد.
وإلى حين تعيين القائد، يتولى مجلسًا يتألف من رئيس الجمهورية، ورئيس السلطة القضائية، وأحد فقهاء مجلس صيانة الدستور يختاره مجمع تشخيص مصلحة النظام، جميع وظائف القائد مؤقتًا.
وإذا عجز أحد أعضاء هذا المجلس عن أداء مهامه، أو فقد أحد الشروط، يُعيَّن بدله شخص آخر بأمر من مجمع تشخيص مصلحة النظام، مع مراعاة الأكثرية الفقهية في هذا المجلس.
ولا يجوز للمجلس المذكور اتخاذ بعض قرارات القائد المهمة (كالاستفتاء العام، وإعلان الحرب والسلم، وعزل رئيس الجمهورية) إلا بموافقة ثلاثة أرباع أعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام.