إشاعات "التغيير الديموغرافي".. الداخلية تنفي منح الجنسية لمقيمين أجانب خارج السياقات القانونية النافذة
انفوبلس..
نفت وزارة الداخلية بشكل قاطع وجود أي استثناء للقانون العراقي الخاص بمنح الجنسية لغير العراقيين وذلك بعد تداول مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة مزورة تفيد بمنح الجنسية لرجل دين باكستاني وأحد طلاب الحوزة في محافظة النجف الأشرف، كما أوضحت شروط منح الجنسية لمستحقيها وفق قانون الجنسية رقم 26 لعام 2006.
توضيح الداخلية
وأصدرت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، أمس الأحد، بيانًا بشأن منح الجنسية العراقية لرجل دين أجنبي، وذلك "في إطار حرصها على إطلاع الرأي العام على تفاصيل عملها الخدمي الكبير"، كما قالت، وسط ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي، حول منح الجنسية العراقية لأجانب، واتهامات باستخدام التجنيس طائفيًا.
وجاء في بيان المديرية، إنه "بناءً على خبر تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول منح الجنسية العراقية لأحد رجال الدين من الأجانب، وبصدد ما نُشر"، إذ أوضحت المديرية أن "قانون الجنسية رقم 26 لسنة 2006 يُعد من القوانين الرصينة جدًا ولا يمكن بموجبه منح الجنسية العراقية إلا على مَن تنطبق عليه شروط معينة حيث نصت المواد (6و7 و11) منه على كيفية منح الجنسية العراقية لطالبي التجنيس كذلك ما تضمنته التعليمات رقم (3) لسنة 2014".
وأشار البيان إلى، أن "الأعداد التي تم تداولها في منصات التواصل الاجتماعي بخصوص أعداد المتجنسين غير صحيحة وأن المديرية لديها إحصائيات دقيقة بهذا الخصوص، ومن هذه الضوابط حصول الزوج أو الزوجة المتزوجة من عراقي على الجنسية العراقية بشرط الإقامة المشروعة المستمرة في العراق لمدة 5 سنوات دون أي انقطاع حسب نص المادتين (7و11) المشار إليهما آنفًا ووفق الآلية المحدد من قبل مديريتي شؤون الجنسية والإقامة. فيما حددت المادة (6) من القانون أعلاه شروط التجنيس الاعتيادي التي تضمنت الإقامة المشروعة المستمرة لمدة 10 سنوات دون أي انقطاع".
وأضاف البيان: "وإذا توفرت الشروط المذكورة يتم منح الجنسية وفقًا للمادة المشار إليها مؤخرًا وفقًا لصلاحيات السيد وزير الداخلية التي رسمها القانون. أما المواد الأخرى فقد منحت الصلاحية بموجبها لمدير شؤون الجنسية كحالات زواج العراقي من أجنبية أو العكس ووفق الشروط والضوابط التي ذكرها"، فيما دعت المديرية "إلى توخي الدقة والمصداقية في نقل المعلومات من قبل بعض مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة الحقائق وعدم تضليل الرأي العام ونشر الوقائع المجردة بمهنية".
في السياق، ظهر مدير عام الجنسية في محافظة النجف الأشرف، غزوان صالح كريم،على إحدى المنصات الإعلامية وقال إن هناك 7476 مقيما في العراق من بينهم 1867 عربيا و5609 أجانب، أغلبهم من طلبة الحوزة العلمية، يمكنهم الحصول على الجنسية "من خلال شروط وضعتها الوزارة وفق الضوابط والأصول".
مخاوف وإشاعات
ومن أبرز ما يتم تداوله من مخاوف على مواقع التواصل الاجتماعي هو أن يتم تعديل قانون منح الجنسية العراقية، خصوصا مع وجود إشاعات بأن التعديل المحتمل سيعطي المقيم لمدة عام واحد إمكانية الحصول على الجنسية، مما يعني تساهلا في منحها، مقارنة بقانون رقم 26 لسنة 2006.
وينص قانون 2006 في الفقرة الأولى ج من المادة 6 على أن لوزير الداخلية أن يقبل تجنيس غير العراقي الذي “أقام في العراق بصورة مشروعة مدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية سابقة على تقديم الطلب”.
وتنص الفقرة الثالثة من المادة 6 في القانون الحالي على أنه “لا تُمنح الجنسية العراقية لأغراض سياسة التوطين السكاني المُخل بالتركيبة السكانية في العراق”.
شروط الإقامة وتفاصيلها
وفي وقت سابق من العام الماضي، حددت مديرية شؤون الإقامة في وزارة الداخلية شروط منح الإقامة للوافدين العرب والأجانب، وفيما أحصت أعداد المقيمين والمرحَّلين خلال عام 2023، أشارت إلى طرق دخول العمالة الأجنبية بصورة غير شرعية.
وقال مدير العلاقات والإعلام في المديرية، العقيد الحقوقي محمد عبد الأمير العبادي، إن "مديرية شؤون الإقامة مختصة بتنفيذ قانون الإقامة رقم 76 سنة 2017 وهو معني بإدخال الوافدين إلى البلاد وتنظيم عملية إقامتهم، وفق شروط محددة، وهي أن يكون لدى الوافد إلى العراق جواز سفر أو وثيقة نافذة مدة لا تقل عن 6 أشهر وصالحة لدخول البلاد، والفئات المشمولة بذلك كل من لا يحمل الجنسية العراقية يعتبر وافداً أجنبياً أو عربياً".
وتابع، إن "القانون العراقي استثنى بعض الحالات لمنحهم الإقامة، وهم رؤساء الدول أو الحكومات الأجنبية وأُسرهم والوافدون معهم، التي لا تسير عليهم أحكام القانون المذكور أعلاه، وكذلك ركاب السفن والطائرات والعراقيون وأولادهم وزوجاتهم الأجنبيات".
وأشار إلى، أن "عدد المقيمين بالعراق بحسب الإحصائية الأخيرة لعام 2023 بلغ ما يقارب 11658 مقيماً عربياً وأجنبياً"، مبيناً، أن" الجالية الأكبر هم السوريون والمصريون والسودانيون والإيرانيون".
وأوضح، إن "الأجنبي أو العربي المتزوج من عراقية، وكذلك العربيات والأجنبيات المتزوجات من عراقي تُمنح لهم إقامة، بحسب المادة 21 من قانون الإقامة 76 لعام 2017، الذي أعطى صلاحية لمدير عام مديرية الجنسية العامة أو مدير الإقامة أو من يخولهم، بمنح العربي الذي يتزوج عراقية أو بالعكس إقامة داخل البلاد 3 سنوات لكل مرة تجديد لحين الطلب بمنح الجنسية العراقية ولكن بشروط".
وتابع، إن "الشرط الأول أن يكون دخول الوافد مشروعاً حتى تتم الموافقة على الزواج من العراقية أو بالعكس، والشرط الثاني هو أن يكون لديه وسيلة للعيش وأن يكون غير متهم أو محكوم وكذلك أن يكون خاليا من الأمراض السارية والمعدية".
وبين، "إذا حدث انفصال العربي أو الأجنبي من الزوجة العراقية، فإن القانون لن يلغي الإقامة في حال كان هنالك أولاد، أما إذا كان الزواج لم ينتج عنه أولاد، فإن القانون أعطى مدة سنة كاملة، ومن حقهم تجديد الإقامة إذا كان هنالك سبب وظروف خاصة وبعدها يغادر البلاد".
ولفت إلى، أن "شروط تجديد الإقامة بعد حدوث الطلاق من العراقية، هو أن يكون لدى الوافد الأجنبي أو العربي عقد مع إحدى الوزارات أو الشركات واقتضت الضرورة بقاءه لفترة مناسبة، بشرط أن يكون هناك مبرر قانوني، أي أن يكون مهنياً أو مدرباً والجهة المستفيدة كالوزارة أو الشركة بحاجة لخدماته، فعليهم تقديم طلب رسمي إلى وزير الداخلية أو من خوله القانون مدير الجنسية العامة أو مدير الإقامة العامة".
وأضاف، أن "قانون منح الإقامة للأجنبي أو العربي هي إصدار هوية إقامة دائمية وفيها رسوم رسمية البالغة 12 ألف دينار، عند إصدار أول هوية تصرف للمقيم، وهناك رسوم إضافية تبلغ 5 آلاف دينار، وفي حال تلف الهوية أو تجديدها يتم دفع رسوم وهي 12 ألف دينار، ويضاف لها رسم طابع للمدارس".
وأشار العبادي إلى، أن "هنالك جهوداً مكثفة من قبل مفارزنا الأمنية ومديرية شؤون الإقامة وشعبة التحريات وقسم الإبعاد والإخراج ومفارزنا المنتشرة داخل العاصمة وكل المحافظات، وكذلك عن طريق الخط الساخن وإبلاغ المواطنين، فقد تم إبعاد ما يقارب 5933 متجاوزا خارج البلاد خلال فترة 8 أشهر الماضية".
وذكر، أن "أي شخص دخل للبلاد بطريقة مشروعة أو غير مشروعة وخالف قانون الإقامة تفرض عليه غرامة لا تزيد عن 500 ألف دينار ولا تقل عن 100 ألف دينار، وبشرط حضور الكفيل، الذي أدخل الوافد، ويقوم بإجراءات رسمية، لدفع قيمة الغرامة من خلال وصل للحسابات وجلب تذكرة السفر ومغادرة الأجنبي".