المحكمة الاتحادية تقضي بعدم دستورية مفوضية الانتخابات في إقليم كردستان
أعلنت المحكمة الاتحادية (أعلى سلطة قضائية في العراق)، اليوم الثلاثاء، عن عدم دستورية السلطة الحصرية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات و الاستفتاء في إقليم كردستان.
جاء ذلك في الحكم على الدعوى التي تقدمت بها رئيس كتلة الجيل الجديد في مجلس النواب العراقي النائب سروة عبد الواحد ضد رئيسة برلمان كردستان ريواز فائق إضافة إلى و ظيفتها بشأن عدم دستورية قانون المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء في الإقليم.
وأوضحت المحكمة الاتحادية في قرار حكمها في الدعوى المقامة، إن حق التصويت والانتخاب والترشح من الحقوق المكفولة بموجب الدستور وعلى السلطات كافة توفير السبل اللازمة لضمان تمتع المواطن بها وبخلافه تفقد العملية الانتخابية قيمتها الديمقراطية ويمثل ذلك خروجاً على الدستور وتفقد السلطات شريعة وجودها التي تستمد من الشعب استناداً لأحكام المادة (5) من دستور جمهورية العراق لعام 2005.
وأضاف البيان ان من اهم السبل لتحقيق الديمقراطية هو ايجاد هيئة مستقلة تتولى ادارة العملية الانتخابية وعم التدخل بشأنها من قبل سلطات الدولة او الكتل السياسية وان جعل مرجعية تلك الهيئة للجهات السياسية المشاركة في العملية السياسية يفقدها حياديتها واستقلالها .
كما أشار البيان إلى ان عدم ضمان حق الشعب في التصويت والانتخاب والترشح يفقد العملية السياسية مقوماتها الدستورية ويؤثر على مدى مشاركة المواطنين في الانتخابات من عدمه.
وذكرت المحكمة في بيانها ان الانتخابات يجب ان تكون ساحة للتنافس بين الافكار والمبادئ الوطنية التي تمس الدولة والمواطن، وضمان الحقوق الدستورية لكافة مكونات الشعب العراقي بعيداً عن التنافس السلبي الذي يقوم على اتباع كافة الطرق لغرض الوصول الى السلطة لتحقيق المصالح الشخصية.
واختتمت المحكمة بيانها بالقول ان عبارة السلطة الحصرية التي خصت بها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في اقليم كردستان بموجب المادة (الثانية/ اولاً) من القانون رقم (4) لسنة 2014 تخالف احكام المادتين (20 و 102) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 لمساسها باستقلال المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الامر الذي يقتضي بعدم دستوريتها.